حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433975807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439388379/1443
رقم الحكم:433975807
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388379 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433975807 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439388379 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها/ أنه بتاريخ25/4/1440هـ تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بنقل البضائع (تخليص جمركي ونقل) عن طريق البر،وقد ترتب على هذه العلاقة التجارية أجرة نقل مستحقة قدرها (9,869) ريالاً،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (9869) ريالاً،إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (1,000) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22/12/1443هـ حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه/(...)،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها،مبيناً أن المقصود من أجرة النقل (سبب المطالبة) هو أجرة الحاويات التي تم تخزين البضاعة فيها والتي تأخر المدعى عليه في استلامها وقدرها:(9.869) ريالاً،إضافة إلى أتعاب التقاضي المشار إليها في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب مستفهماً عن سبب المطالبة هل هو متعلق بأجرة النقل أم بقيمة الغرامات الجزائية مقابل التأخير وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن الطلب منه ما هو متعلق بأجرة النقل و منه ما هو متعلق بالغرامات الجزائية،مبيناً بأن قيمة المطالبة أكثرها متعلق بالثاني هكذا أجاب وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما ورد في محضر هذه الجلسة،رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولمَّا كان الأصل في طلبات الدعوى ــــــ عند تعددها ــــــ هو عدم قبولها إلا إذا كان بينها رابط يدل على تجانسها فيما بينها،و وضوحها وضوحاً لا لابس فيه ولا تداخل،وحيث إن وكيل المدعية قد حصر دعوى موكله بين عدة طلبات متداخلة فيما بينهما،مع تغايرها في السبب والنظر،حيث أفصح بمطالبة موكلته بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (9.869) ريالاً، ثم بيّن سبب هذه المطالبة: بأنها مشاعة بين أجرة النقل وقيمة الغرامات الجزائية،دون بيان تفصيلي للطلب ــــــ كما هو مبين في محضر جلسة 22/12/1443هـ ـــــــ،وحيث إن تحرير الدعوى وتشييد أركانها شرط للسير في نظرها،وعرضها على الخصم،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث