حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447080097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344915/1443
رقم الحكم:447080097
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344915 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447080097 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٩١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رز من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٧١٦٢٧) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وست مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٦٦٢٨٢) مئتان وستة وستون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره(٥٣٤٥) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣٤٥) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٥٥٤٠٧٢٧٦) ،ثم قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بموجب المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في حق المدعى عليه ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بنص المادة (٢٤٥) بذات اللائحة والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبدائوها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فقرر الحاضر قبوله مسألة المصالحة وعلى تسوية المبلغ محل الدعوى ، كما سألته الدائرة عن المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى المصالحة وأنه تعذر الصلح مع المدعى عليه فطلبت منه الدائرة اثناء الجلسة ارفاق وثيقة المصالحة عبر النظام فاستعد بذلك ، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر عقد بيع الاجل المصدق من الغرفة التجارية ومطابقة الرصيد مختومة بختم المدعى عليه ، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإجابة المدعى عليه، وفي جلسة اليوم ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) للهوية رقم (...) بموجب الوكالة (...) ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة، وأبرز وكيل المدعية وثيقة الصلح أمام الدائرة، وطلب وكيل المدعية الحكم حضوريا على المدعى عليها وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات والتي تمثلت عقد بيع بالآجل مع المدعى عليه مؤرخ في ٦ / ٧ / ١٤٣٠هـ وممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية على كون الرصيد المدعى عليه مبلغا قدره (٢٦٨٤٥) ريال ممهور بختم وتوقيع استلام من الموظف الذي يعمل لدى المدعى عليه، ويطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٥٣٤٥) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ((٥٣٤٥) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي)، تمثل قيمة رز من نوع (...) قامت المدعية ببيعه للمدعى عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمته، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ومضت الدائرة في نظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم المدعي بيناته التي تمثلت في عقد بيع بالآجل مع المدعى عليه مؤرخ في ٦ / ٧ / ١٤٣٠هـ وممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية على كون الرصيد المدعى عليه مبلغا قدره (٢٦٨٤٥) ريال ممهور بختم وتوقيع استلام من الموظف الذي يعمل لدى المدعى عليه، ويطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي من هذه المصادقة وقدره (٥٣٤٥) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول هذه البينة وكفايتها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بما تضمنه منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٤٥) خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال، والله الموفق.