حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447112406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439519347/1443
رقم الحكم:447112406
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519347 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447112406 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439519347 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 11/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (162964020)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٧١٥,٢٣٤.٥٧) سبع مئة وخمسة عشر ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله سدد منه (٦١٨,٧٦٩.٩٧) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٩م، ودفعة قدرها(٢٨,٧٥٠.٥٤) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٦,٤٦٤.٦) ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة هلله، هذه دعواي] ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على فواتير الاستلام وكشف الحساب المرفق جميعًا بملف الدّعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره ستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال المتمثل في المتبقي من قيمة توريد المواد الغذائية إلى المدعى عليه، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما يدعيه بينتها المتمثلة في ما يلي: فواتر استلام عدد (4) وجميعها مذيل إما بتوقيع أو ختم منسوبين إلى المدعى عليه، إضافة إلى اتفاقية فتح الحساب، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدّائرة ترى أن المستندات المقدمة من المدعية يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاستناد إليها في الحكم، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره ستة وتسعون ألفا وأربعمائة وأربع وستون ريالا وستون هلله (96464.60)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث