حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447095422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212385/1443
رقم الحكم:447095422
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212385 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447095422 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لأعمال الإعاشة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى المذكورة أعلاه؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة ١٠-٩-١٤٤٣هـ تبين حضور وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) فيما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره: (٤٥٧.٤٠١) ريال، قيمة بضائع عبارة عن لحوم مجمدة ومبردة تم بيعها للمدعى عليها ولم تسدد كامل ثمنها، وأتعاب المحاماة بمبلغ: (١١٤.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة أنه يطلب المهلة للرجوع لموكله، وعليه فتبين للدائرة عدم إمكانية إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر النظام أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية. وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وبجلسة اليوم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين وأقر وكيل المدعى عليها بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو ٤٤٧.١٤٨.٨٥ ريال ثم أكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به إضافة إلى أتعاب المحاماة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة بموجب وكالته المذكورة في قائع الدعوى، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره (٤٤.٧١٤) ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) لأعمال الإعاشة المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤٤٧.١٤٨.٨٥ أربعمئة وسبعة وأربعون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٤٤.٧١٤ أربعة وأربعون ألفاً وسبعمئة وأربعة عشر ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث