حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447041887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449002292/1444
رقم الحكم:447041887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449002292 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447041887 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٢٢٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن وكيل المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٥٢٤٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٨٥٢٤٧) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ، وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(أن حقيقة تلك السندات لأمر هي لضمان التعامل بين موكلي والمدعى عليه الأول باعتبار أنه غير سعودي فقد قام بإدخال المدعى عليه الثاني صورياً، مع التزام موكلي بالسداد وفقاً لتواريخ الاستحقاق الواردة في المادة رقم (٣) من عقد التخارج.)، ومبررات حالة الاستعجال:(- طلب عاجل من فضيلتكم بإيقاف سندات لأمر والقرارات المشار إليها أعلاه حتى الفصل في الدعوى). وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى ورأت الدائرة صلاحية الفصل فيه وخلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: ‎وقد حصر وكيل المدعي طلبه المستعجل في وقف تنفيذ سند تنفيذي ولما جاء في المادة ٦-٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفة لما تقدم مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث