حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447108365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439519595/1443
رقم الحكم:447108365
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519595 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447108365 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٥٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (١٦٢٣٨٦٣٠٦)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١,٨٢٠,٣٩٢.٠٥) مليون وثمان مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسة هلله سدد منه (١,٧١٦,٣٩٢.٣) مليون وسبع مئة وستة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وثلاثة هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ المتبقي على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١١٩,٧٠٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ودفعة قدرها(٢,٠٠٠) ألفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٣,٩٩٩.٧٥) مائة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي]، ثم أضاف وكيل المدعية عبر خانة المحادثة في برنامج الاتصال المرئي ما نصه: [قد قامت المدعى عليها بسداد جزء المبلغ ٢٣٤٨٤.٩٠ وقد تبقى بذمتها مبلغ ٨٧,٠٩٢.٨٥ المتبقي بذمتها مبلغ]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأحال على مطابقة الرصيد وفواتير الاستلام وكشف الحساب المرفقة جميعًا بملف الدّعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره سبعة وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا وخمسة وثمانون هللةً (٨٧,٠٩٢.٨٥) المتمثل في المتبقي من قيمة التوريد، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما يدعيه بينتها المتمثلة في ما يلي: فواتر استلام عدد (٣) وجميعها مذيل إما بتوقيع أو ختم منسوبين إلى المدعى عليه، إضافة إلى مطابقة الرصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليه بأنه مدين للمدعية بمبلغ قدره (تسعة وثمانون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال)، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدّائرة ترى أن المستندات المقدمة من المدعية يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاستناد إليها في الحكم، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، إضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ما يلي: أ- مبلغًا قدره سبعة وثمانون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا وخمسة وثمانون هللةً (٨٧,٠٩٢.٨٥) المتمثل في المتبقي من قيمة التوريد، ب- مبلغًا قدره ثمانية آلاف ريال (٨.٠٠٠) المتمثل في التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث