حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439120152

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439120152/1443
رقم الحكم:439120152
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120152 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439120152 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠١٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية لائحة دعوى ونصها " اتفقت موكلتي مع صاحب مؤسسة (...) المدعى عليه منذ بداية العام الميلادي (٢٠٢٠) على أن تقوم بتوريد المواد الغذائية واتفق الطرفان على أن يكون الدفع بالآجل لتيسير العملية- أدّت موكلتي ما عليها من التزام وورّدت للمدعى عليه البضائع، الا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد مديونيته في قيمة العقد وهو مبلغ وقدره (٤٣٧٧) أربعة الاف وثلاثة مئة وسبعة وسبعون ريال والذي يستحق بتاريخ١٣/٠٦/٢٠٢١ - أصدرت موكلتي كشف حساب بالمبالغ المتبقية في ذمة المدعى عليه الا أن المدعى عليها رفضت السداد وطالب بإرجاع البضاعة المستلمة الفائضة علمًا انه لا يتم استرجاع البضاعة بعد مضي ثلاثة أيام من تسليمها طالباً إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٧٧) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال" ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالةً وحضر لحضوره المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في عاليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أدفع بالاختصاص المكاني فمقر الشركة هي (...) وبسؤاله عن مقر سكنه أجاب قائلاً: بأن لي بيتاً في (...) وبيت في (...) وبطلب من المدعى عليه الإجابة الموضوعية عن الدعوى أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للإجابة عنها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم وبالاطلاع على إجابة المدعى عليه عن الدعوى وعرضها على المدعي طلب مهلةً للإجابة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضافت المدعية قائلةً: بأن خطابات استلام البضاعة الصادرة من المدعي بعد الفواتير بشهور ويوجد شرط بيننا بأن البضاعة الموجودة على الفواتير لا تسترد إلا خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه لا يوجد بيننا عقد يحكمنا وإنما عرف تجاري ولدينا مراسلات معهم وبسؤاله عنها أجاب قائلاً: بأنني أطلب أجلاً لإحضارها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبالاطلاع على ما قدمه المدعى عليه وبسؤاله متى تم تقديم طلب الاسترجاع أجاب قائلاً: تم تقديمه بعد ثلاثة أيام وبسؤاله عن المبلغ المطالب به من قبل المدعية وهل تم توريد هذه البضاعة لكم أجاب قائلاً: نعم وقد تم توريدها وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: أطلب أجلاً للاطلاع والرد عليها عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً ولما أقر بأن له مكان إقامتين واستناداً للفقرة الرابعة من لائحة المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها" إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة في أكثر من بلد، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان." فينعقد الاختصاص لهذه المحكمة، ولما دفع بأن الحاكم في هذه المعاملة هو العرف التجاري في أن الاسترجاع لا يحدد بزمن معين وأنه لا يوجد عقد بينهم ولما أقر بصحة الفواتير والتواقيع الموجودة عليها والمبالغ الموجودة فيها ولما كانت هذه الفاتورة تقوم مقام العقد والمحدد فيها بأن مدة الاسترجاع ثلاثة أيام ولما أقر بأن مدة الاسترجاع أكثر من ثلاثة أيام ولما أقر بصحة مبلغ المطالبة، واستناداً للمادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره أربعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وسبعون ريال ٤٣٧٧ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث