حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433780717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184165/1443
رقم الحكم:433780717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184165 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433780717 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤١٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملبوسات ومستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٢م بثمن إجمالي قدره (٤٧٥٧٨) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٥٧٨) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي..)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، كما أفادت بأن لديها مستندات إضافية سوف تقوم بإرسالها للدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: إشارة إلى طلب فضيلتكم بإرسال مستندات إضافية في الدعوى رقم (٤٣٩١٨٤١٦٥) والمقامة من قبل المدعية / شركة (...) شركة شخص واحد – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...). المستندات المرفقة: ١- طلب فتح حساب وتفويض موقع من المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية. ٢- فواتير موقعة من قبل المفوض. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالجلسة، وطالبت وكيلة المدعية بالحكم لموكلتها بموجب الفواتير المقدمة ولنكول المدعى عليه عن الحضور ولوجود بينة كتابية تمكن الدائرة من الحكم بموجبها، وصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً وقدره أربع سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال (٤٧.٥٧٨ ريال)، أضافة إلى أتعاب محاماة، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن ملبوسات ومستلزمات رجالية إلى المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة طلب فتح حساب وفواتير إلكترونية بمبلغ المطالبة، وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٥) حيث نصّت على التالي - يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي- المحرر الإلكتروني- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني ـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (١٣٩) يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية - إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع - إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته ـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني. وبما أن المدعية قدمت فواتير إلكترونية بمبلغ المطالبة وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها . وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب الصادر من المدعية مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تطالب تعويضها عن أتعاب التقاضي ومصاريفه وبما أن المدعى عليه نكل عن الإجابة عن الدعوى وبناء على الأصول المقررة في المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحلة التقاضي الابتدائي إن وجدت طلبات تعويض وتقدر الدائرة التعويض بناء على حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعادة المستقرة، فالدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تعويض المدعية عن ضرر التقاضي ومصاريفه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال (٤٧.٥٧٨ ريال)، أضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها خمسة آلاف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.