حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433959844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112103/1443
رقم الحكم:433959844
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112103 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433959844 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112103 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره 425.000 ريال، ثمن توريد كراتين مياه لصالح المدعى عليه، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 16 / 7 /1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق أبشر، وبسؤال الحاضر عن ما يثبت لجوء موكلته للصلح قبل تقديم هذه الدعوى ارفق بالدردشة ما يثبت ذلك وبسؤاله عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لتقديمها، وفي جلسة بتاريخ 19 /08/ 1443هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه وبسؤاله عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية لعدم تمكنه من إيداع بينته وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ 16 /10/1443هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الشيك المقدم والصادر عن المدعى عليها لموكلته فذكر بأن موكلته لم تستوف منه شيئا وطلب مهلة لتقديم ورقة الاعتراض على الشيك فأفهمت الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي تاريخ 15 /11/1443هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ثم سألت الدائرة عن ورقة الاعتراض على الشيك المقدم فذكر بأنه تم تقديمه عبر تبادل المذكرات وبالاطلاع عليها تبين اختلاف البيانات الواردة في ورقة الاعتراض عن البيانات المذكورة في الشيك المقدم من حيث تاريخ الشيك ورقمه ومبلغه فجرى سؤال وكيل المدعية عن ذلك فذكر بأنه تم تقديم ورقة الاعتراض هذه عن طريق الخطأ وورقة الاعتراض الصحيحة موجودة لدي ... فجرى إفهامه بضرورة تقديمها عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام ففهم واستعد لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 24 /11/ 1443هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية فجرى سؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله فذكر بأنه تم تقديم ورقة الاعتراض عبر تبادل المذكرات فجرى الاطلاع عليها ثم جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت كون مؤسسة قصر المختار للتجارة المصدرة للشيك تعود المدعى عليه فطلب مهلة لإحضار ما يثبت ذلك فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك قبل موعد الجلسة القادمة عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعية عائدية مؤسسة قصر المختار للتجارة للمدعى عليه وقرر الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 425.000 ريال، ثمن توريد كراتين مياه للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 220216030108128405، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم الشيك الصادر عن مؤسسة المدعى عليه المحرر لأمر المدعية رقم ( 00000164) المسحوب على بنك الرياض بتاريخ 10 / 12 /2019م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليه بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لنقص في توقيع الساحب وقدم لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذا البنك المؤرخة بتاريخ 4 / 6 / 2020م والمتضمنة نقص في توقيع الساحب والممهورة بختم البنك، ولما جاء في القرار رقم 579/6 وتاريخ 26/11/1418هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، ولأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر، وحيث إن تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى، ولم يقدم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة (...)التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 425.000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وبالله التوفيق.