حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447051045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205036/1443
رقم الحكم:447051045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439205036 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447051045 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439205036 لعام 1443 هـ المدعي: معتزبالله بن محمد بن حسن أبو زبيبه المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة صالح خصيفان وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها تركي الحميد، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها مكتوبة ونصها (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبوكالتنا عن السيد/ معتز بالله محمد أبو زبيبة بصفته مدير ومالك مؤسسة معتز بالله محمد حسن أبو زبيبة، أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوي هذه ضد المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية (قطاع العمارة وانشاء المباني)، وفيها أُفيد فضيلتكم أن المدعى عليها قد تعاقدت مع المدعية بموجب العقد الموقع فيما بينهما بتاريخ 09/01/2016م، وملحق العقد الموقع بتاريخ 07/02/2016م (مرفق صورة)، وتم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتنفيذ جميع اعمال القطع الصخري والتخريم (بدون التفجير) وبفرد المواد الحصوية بالفرادة بمشروع الطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة التابع للمدعى عليها وفقاً للشروط والمقاسات المطلوبة والمواصفات المعتمدة من قبل الاستشاري وإدارة المشروع ويشمل الاتفاق اجرة العمالة والمعدات والنقل والترحيل للمخلفات، حسب ما جاء بالعقد المرفق، بعد قيام المدعية بما يليها من التزامات وتعهدات وإنجاز الاعمال وفقاً للعقد رفضت المدعى عليها التجاوب معها ودفع المستحقات المالية البالغة (1.046.409) مليون وستة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة ريال، رغم مصادقتها على المديونية وتعهدها بسدادها ورغم محاولات المدعية وإتباعها كافة الوسائل للوصول معها لتسوية وسداد المديونية. وبعد أن باءت كل محاولات موكلتنا للحصول على مستحقاتها بالفشل الذريع إضطر المدعي لتقديم دعوى أمام المحكمة التجارية للحصول على مستحقات (المؤسسة) لدى المدعى عليها، حيث إن المدعية قد تحصلت على موافقة من المدعى عليها بتاريخ 26/01/2022م، تؤكد فيه رفضها تعيين محكم من قبلها، وعدم تمسكها بشرط التحكيم وتنازلها عن هذا الحق، وقد أقرت بذلك وأبدت الموافقة كتابة على حل القضية أمام المحكمة التجارية لتجنيب الطرفين تبعات وأتعاب لجنة التحكيم والمحكمين كونها تواجه مشاكل مالية كبيرة بعد حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي (مرفق صورة الخطاب).حيث إن الاسانيد التي تدعم دعواي هي العقود الموقعة بين الطرفين ومطابقة الرصيد والمصادقة على كشف الحساب المرفق مع الدعوى. لذا ألتمس من فضيلتكم:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المديونية البالغة (1.046.409) مليون وستة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة ريال.2- إلزام المدعى علها بدفع اتعاب المحاماة المقدرة (156.961) مئة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وستون ريال.) وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة , ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة صالح خصيفان، ووكيل المدعى عليها محمد المطرودي، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته التي وعد بإحضارها أجاب بأنه قد سلم أوراق القضية لإدارة المشروع لموافاته ببعض المعلومات وحتى حينه لم يرد شيء من إدارة المشروع وطلب المهلة لذلك فأفهمته الدائرة أنها المهلة الأخيرة، وأن عليه أن يرفق إجابته عبر النظام خلال أسبوع واحد شاملة بيناته ودفوعه، ولوكيل المدعية التقدم بمذكرة لاحقة عبر النظام خلال أسبوع آخر، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة صالح خصيفان، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها محمد المطرودي وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليه عبر النظام في 28-10-1443هـ ونصها (إشارة إلى القضية المنظورة في دائرتكم الموقرة والتي استند المدعي في دعواه على مطابقة الرصيد أفيد فضيلتكم أن هذه المطابقة نص فيها على أنها لأغراض محاسبية فقط ولا يعتد بها قضاءاً وأن ما ورد فيها من مبلغ ليس نهائياً ولا تعتبر مخالصه نهائية وأيضا تحتوي على رصيد حسن التنفيذ غير قابل للصرف الا بإذن مهندس المشروع،وتمت مخاطبة مهندس المشروع ولم يأتي الرد حتى الآن) وحيث تضمنت الإجابة على جزء من دعوى المدعي أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم إجابة موضوعية ملاقيه لما ادعى به المدعي، وتقديمها عبر النظام خلال أسبوع واحد، وإلا عدته الدائرة ناكلاً عن الجواب، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم رده على إجابة المدعى عليها إن رغب وتقديم ترجمه للأوراق محل الدعوى حيث بعضها مكتوب بالعربية، وبعضها بالإنجليزية وأن يكون ذلك عبر النظام خلال أسبوع لاحق من إجابة المدعى عليها، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة زهراء الزهراني بموجب الوكالة (4486041) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه محمد المطرودي، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة وكيل المدعى عليها عبر النظام حتى حينه، وبسؤاله عن الجواب اعتذر بتأخر موكلته بالإفادة عن الأعمال محل الدعوى حتى الآن وكان آخر تواصل له مع موكلته قبل أسبوعين، ثم سألته الدائرة عن تسلم موكلته للأعمال وهل تم الانتهاء منها فأجاب بلا أدري، وعادة يكون هناك شهادة تسليم هكذا أجاب، وحصرت المدعية وكالة دعواها بقيمة الأعمال واحتفظت بحق موكلتها فيما يخص باقي الطلبات، ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال التي نفذها لصالحها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها الحاضر طلب مهلة للإجابة في الجلسة الأولى، وفي الجلسة الثانية ذكر أنه سلم أوراق القضية لإدارة المشروع ولم تفده موكلته بشيء وطلب المهلة لحين إفادته، وبطلب الإجابة منه في الجلسة الثالثة دفع أن المطابقة نص فيها على أنها لأغراض محاسبية فقط ولا يعتد بها قضاءاً وأن ما ورد فيها من مبلغ ليس نهائياً ولا تعتبر مخالصه نهائية وأيضا تحتوي على رصيد حسن التنفيذ غير قابل للصرف الا بإذن مهندس المشروع، وتمت مخاطبة مهندس المشروع ولم يأتي الرد حتى الآن) فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد موضوعاً وأنها المهلة الأخيرة له، وفي الجلسة الأخيرة وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه، وسؤاله هل أتمت المدعية الأعمال المتفق عليها نفى علمه بذلك، وذكر بأن موكلته لم تزوده بأيّة معلومات، وحيث أمهلت الدائرة المدعى عليها للإجابة إلا أنها نكلت عن ذلك وقدم المدعي وكالة مطابقة الرصيد المصادق عليها من قبل المدعى عليها، وبالنظر إلى نكول المدعى عليها عن الجواب موضوعاً، وتقدم وكيل المدعي بالمطابقة المشار إليها وبضمها إلى بعض؛ فقد جسّد ذلك لدى الدائرة القناعة باستحقاق المدعي إلى ما يدعيه في هذه الدعوى وبناء على الفقرة (2) من المادة (22) من نظام الإثبات (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي معتزبالله بن محمد بن حسن ابوزبيبه هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة معتز بالله محمد أبو زبيبه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1.046.409) مليون وستة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة ريالات والله أعلم وأحكم.