حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447094272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439509520/1443
رقم الحكم:447094272
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439509520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447094272 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٩٥٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) شركة (...) وشركاة للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة شدات معدنية - أخشاب - سقالات حديدية لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً مبلغاً قدره (٨٤,٨٤٠) أربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، بموجب العقد ومصادقة رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن صفة المدعى عليه في الدعوى فقررت قائلة: أفيدكم أن المؤسسة المدعى عليها تحولت إلى شركة وعليه رفعت الدعوى على مدير الشركة وعلى الشركة المدعى عليها. هكذا قررت. عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب من المدعى عليها مبلغ ناتج عن أجرة شدات معدنية - أخشاب وسقالات حديدية بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (١) منها، ولما كان النظر في الأمور الشكلية من الأمور التي تسبق الدعوى، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين، من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه، فإن انعقاد الخصومة بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعى عليها في هذه الدعوى لأنه ليس طرفًا مباشرًا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، لأنه لا علاقة لها مع المدعية في هذه الدعوى كما هو موضح في أوراق المعاملة، حيث إن الدعوى مرفوعة على شركة (...) وشركاة للمقاولات، والعلاقة منحصرة مع مؤسسة (...) كما هو موضح في العقد بين الطرفين ومصادقة الرصيد المقدمة، وحيث إن وكيل المدعية قد حصرها في مواجهة الشركة وممثلها، وحيث أن ذمة المؤسسة المتعاقد معها تتمتع بشخصية مستقلة منفصلة عن المدعى عليه، مما يجعل محل الالتزامات في ذمتها مباين عن ذمة المدعى عليه، لذلك حكمت الدائرة بالحكم الوارد في منطوقه محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.