حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433907956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462173/1443
رقم الحكم:433907956
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462173 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433907956 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢١٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم برقم (٤٣٩٤٦٢١٧٣)، المقامة ضد: المدعى عليها، والمتضمنة المطالبة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً والتي تمثل ما تم دفعه أتعاباً للوكيل في الدعوى الكيدية المرفوعة من المدعى عليها والتي تطالب فيها مؤسسة المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف ريالاً، تهرباً من دفع أجور الصيانة والمديونيات السابقة في ذمتها والبالغة ما يقارب (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريالاً، واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات شرعية أو نظامية تؤدي إلى حسمه صلحاً أو عن طريق القضاء والتي صدر فيها حكم الدائرة التجارية الأولى بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه في القضية رقم (٢٨٥٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٣ه، المتضمن رد دعوى المدعية وأن العطل بسبب سوء تشغيل وعدم إعطاء العمال مستحقاتهم، ودفع أجور الصيانة والبالغة قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً واستلام المعدة، والمكتسب للقطعية، وحكم الدائرة التجارية السابعة عشر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٤ه، في القضية رقم (٣٦٧٢) للعام ١٤٣٩ه، والمؤيد من محكمه الاستئناف الدائرة الأولى بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبالغ المتأخرة في ذمتها وقدرها (١٥٥,٥٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريالاً، وقد تسببت المدعى عليها في إلجائنا إلى التقاضي والشكاية وبذل الجهد في المحاكم للحصول على حقنا ودفع الضرر، وهذا من الضرر الذي تعوض عنه الشريعة وتلزم المتسبب بالتعويض عنه، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية أتعاب متابعة القضية والمتضمنة اتفاق المدعي مع الوكيل/ (...) على قيام الوكيل بتمثيل المدعي فيما يتعلق بمتابعة الدعوى الكيدية المرفوعة من المدعى عليها على أن تكون الأتعاب بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختم مؤسسة المدعي ومطبوعة على أوراقها بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٥ه. ٢- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن تأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض فيما قضى به من العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٨ه وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٥٥,٥٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريالاً بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. ٣- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والمتضمن إلزام المدعي صاحب مؤسسة مصنع (...) للكسارات بتسليم الكسارة للمدعى عليها وإلزام المدعي بأجرة المختص الفني المشرف على التسليم، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً بتاريخ ٤٤٢/٠٧/١٩ه. ٤- شيك مسحوب على مصرف (...) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لأمر الوكيل/(...) بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريالاً برقم (١٩٣٧٧٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ه. ٥- صك الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٦٧٢) لعام ١٤٣٩ه والمتضمن العدول عن حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٨ه، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٥٥,٥٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩ـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة بما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة مع إفهام المدعي بتقديم صك الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١ه: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٥٠٢٨٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه أرفق فيها صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى، كما أرفق حكم الاستئناف بتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة، كما تقدم بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (٤٣٣٩٠٤٣٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، ذكر بأنه أرفق فيها حكم الدائرة السابعة عشرة، وحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية المحكوم فيها من الدائرة السابعة عشرة وقدر المطالبة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، أما حكم الدائرة الأولى فسيتقدم فيها بدعوى مستقلة هكذا أجاب، ثم تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (بعد الاطلاع على مذكرة المدعي وكالة ومرفقاتها نبين أن دعوى موكلتي صحيحة نظاماً ولم تكن كيدية كما أن موكلتي لم تحوجه على التوكيل في القضايا المذكورة ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه فيها، مما يتعين معه رفض دعوى المدعي لعدم قيامها على سند نظامي صحيح، وأتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية وكالة عن المدعى عليها وفق الآتي: أولاً: نبين أن النزاع محل القضايا المذكورة من قبل المدعي ضد موكلتي لم يظهر فيها أي مماطلة من قبلها ولم يثبت في حقها ذلك ومن ثم عدم كيدية دعواها كونها قدمت دفوعها بغية أن تحصل على حقها تجاه المدعي، الأمر الذي يعد معه طلب المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي هو إثراء بلا سبب مشروع، مما يتعين معه رفضه. ثانياً: نبين أن موكلتي لم تحوج المدعي على التوكيل في هذه القضايا ولم يثبت تعذر ترافعه بنفسه فيها حتى يسند إلى موكلتي أنه أحوجته إلى التوكيل في الخصومة ومن ثم فلا علاقة لموكلتي بشأن تعاقد المدعي مع طرف خارجي (الوكيل (...) بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقه، فضلاً عن مجانية التقاضي وهو المبدأ المستقر عليه نظاماً، استناداً لما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- رفض دعوى المدعي لعدم ثبوتها كونها غير قائمة على سند نظامي صحيح. ٢- إلزام المدعي أن يدفع لموكلتي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة)، وبعد اطلاع الدائرة على حكم الدائرة السابعة عشرة تبين أن المرفق هو حكمها قبل العدول عنه، ولم يتم إرفاق الحكم النهائي، فأرفقه عبر المحادثة وجرى إيداعه بملف الدعوى، وبعد الاطلاع على الصكين الصادرين في الدعوى الأصلية، سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية المحكوم فيها من الدائرة السابعة عشرة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: دفعه بمجانية التقاضي وإنكاره مماطلة موكلته للمدعي وأنها لم تحوج المدعي على التوكيل في هذه القضايا، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية المحكوم فيها من الدائرة السابعة عشرة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة السابعة عشرة ، وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها الدائرة بمبلغ قدره (٣١,١٠٠) واحد وثلاثون ألف ريالاً ورفض ما زاد عنه، تمثل نسبة ٢٠% من المبلغ المحكوم به ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها الشركة (...) للصيانة والمقاولات (...) سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية: (...) مبلغا قدره (٣١.١٠٠ ريال) .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث