حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439188234
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439188234/1443
رقم الحكم:439188234
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188234 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439188234 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٢٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- مولد كهرباء قوة ٣٠ لمدة (٢) سنتين ميلاديتين.٢- رافعة تي ام ٥٠ طن مع مشغل لمدة (٢) سنتين ميلاديتين. ٣- مشغل مستوى ثاني لمدة (٢) سنتين ميلاديتين. ٤- اعمال سقالة وايدي عاملة لمدة (٥) سنتين ميلاديتين. ٥- اعمال سقالة مع مشرف لمدة (٢) سنتين ميلاديتين بثمن إجمالي قدره (٣٦١,٥٢٦) ثلاثمائة وواحد وستون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٨هــ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هــ حتى ١٤٤٣/٠٤/١٩هـ. ٢- وقد تضرر بسبب هذه القضية بالمماطلة المدعى عليها في دفع المبلغ المتبقي في ذمتها مما أدى إلى الاستعانة بشركة محاماه لرفع الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٩,١٢٨) مئتان وتسعة آلاف ومائة وثمانية وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة أوامر شراء، فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: تم التوصل إلى الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الصلح على الطرفين أجابت وكيلة المدعية بأنها حاولت الصلح مع المدعى عليه لكن لم يتوصل إلى صلح، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى لا تظهر له وكذلك المستندات التي قدمها المدعي، وطلب مهلة للجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه وكالة، ثم قرر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منهي للنزاع، ثم اصطلح الطرفان أمام الدائرة بالآتي: أولا: تم التسوية بين الطرفين على مبلغ قدره (٢٠٢,٤٦٧.٥١) مائتان وألفان وأربعمائة وسبعة وستون ريال وإحدى وخمسون هللة وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٧,٢١٤.٢٧) سبعة وخمسون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال وسبع وعشرون هللة عن طريق تحويل بنكي، ليتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١٤٥,٢٥٣.٢٤) مائة وخمسة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريال وأربع وعشرون هللة، وتم الاتفاق على أن يدفع على أربعة دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مستحقة بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م و يكون مبلغ الدفعة: (٣٦,٣١٣.٣١) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة. الدفعة الثانية مستحقة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م ويكون مبلغ الدفعة: (٣٦,٣١٣.٣١) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة، الدفعة الثالثة مستحقة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢م ويكون مبلغ الدفعة: (٣٦,٣١٣.٣١) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة. الدفعة الرابعة مستحقة بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢م و كون مبلغ الدفعة: (٣٦,٣١٣.٣١) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة."، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بالصيغة التالية: " أولا: تم التسوية بين الطرفين على مبلغ و قدره ٢٠٢.٤٦٧.٥١ مائتان و ألفان وأربعمائة وسبعة وستون ريال وإحدى وخمسون هللة و قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٥٧.٢١٤.٢٧ سبعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريال وسبع وعشرون هللة عن طريق تحويل بنكي ليتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ و قدره (١٤٥.٢٥٣.٢٤) مائة وخمسة و أربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وخمسون ريال وأربع وعشرون هللة و تم الاتفاق على أن يدفع على أربعة دفعات كالتالي: الدفعة الأولى مستحقة بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢٢م و يكون مبلغ الدفعة: ٣٦٣١٣.٣١ ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة. الدفعة الثانية مستحقة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢م و يكون مبلغ الدفعة: ٣٦٣١٣.٣١ ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة. الدفعة الثالثة مستحقة بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢م و يكون مبلغ الدفعة: ٣٦٣١٣.٣١ ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة. الدفعة الرابعة مستحقة بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢م و يكون مبلغ الدفعة: ٣٦٣١٣.٣١ ستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال وإحدى وثلاثون هللة."، والله الموفق