حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:39821960/1439
رقم الحكم:447056195
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39821960 لعام 1439ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056195 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 39821960 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وذلك في تقدم مصفي شركة (...) بناء على تعيينه مصفيا لهذه الشركة، وطلب الإذن ببيع العقارات المملوكة للشركة ذات الصكوك رقم: (...)وبالصك رقم:(...) وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبعد تغير تشكيل الدائرة إلى التشكيل الحالي جرى عقد هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المصفي كما حضر وكيل (...)، (...)، ووكيل بنك (...)، ووكيل بنك (...)، ووكيل البنك (...)، وذلك للنظر في الطلبات المقدمة من المصفي المعين بموجب حكم الدائرة الصادر بتاريخ 19/11/1439هـ ثم أفاد الحاضرون أنه تم حضورهم بناء على رسالة الإبلاغ التي وصلت لهم فأفهمتهم الدائرة بأن هذه الجلسة محددة بناء على طلب المصفي لاستكمال أعمال التصفية ولا يلزم حضروهم إلا إن رغبوا في ذلك كونهم دائنين للشركة، ثم سألت الدائرة وكيل المصفي عن طلباته فذكر أنه يطلب مخاطبة قاضي التنفيذ لرفع الحجز عن سيارات تم بيعها وذلك لنقلها إلى المشتري، كما يطلب مخاطبة وزارة التجارة لتحديث السجل التجاري، فأفهمته الدائرة بأن عليه مراجعة الدائرة بخصوص ذلك ومرفق معه المستندات فاستعد بذلك، كما طلب إذن بيع لعقارين مرهونة لبنك (...)، ومخاطبة كتابة العدل لتحديث صك عقاري، وتحديد أتعاب التصفية، فأفهمته الدائرة بأن له التقدم عبر النظام الالكتروني لدى وزارة العدل بطلب تحديث الصك إلكترونيا وفي حال تعذر ذلك عليه مراجعة الدائرة، كما أفهمت الدائرة بأنه سيكون النظر ابتدأ في بيع العقار المرهون وذلك بعد تقديم تقييم عقاري له كما عليه تقديم تقرير عن أعمال التصفية التي تمت والمتبقية فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المصفي كما حضر وكيل (...)، (...)، وحضر وكيل المدعي وذكر بأنه قدم خطابه للدائرة، ويضمن تقييم عقارين الواقعة في حي (...)، والاخر في حي (...)، وهي كالتالي: التقييم الخاص بالعقار المملوك بالصك رقم: (...) بالقيمة (10.022.971) التقييم الخاص العقار المملوك بالصك رقم:(...) بالقيمة (7.297.236)، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المصفي، كما حضر وكيل بنك (...) (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وأكد وكيل المصفي على طلبه إذن بيع العقارات المملوكة للشركة والمرهونة لبنك (...): بالصك رقم: (...) وبالصك رقم:3 (...)، وبعرض ذلك على وكيل بنك (...) قرر موافقة موكله على الاذن ببيع العقار، وبناء عليه وفي هذه الجلسة حضر وكيل المصفي ووكيل بنك (...) وبعد اطلاع الدائرة على طلب وكيل المصفي قررت لدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولأن المصفي طلب الإذن ببيع العقارات المملوكة للشركة المصفاة ذات أرقام الصكوك: ((...)) و ((...))، ولأن من اعمال المصفي تحويل موجودات الشركة إلى نقد واقفال الشركة، ولكون العقار مرهون لبنك (...) ويشترط إذن الراهن للبيع، ولأن وكيل البنك الحاضر لم يمانع من بيع العقارات، ولكون المصفي قدم تقييمات معتمدة للعقارين، فإن الدائرة ترى قبول طلب الإذن ببيع العقارات مع ضرورة تقديم بيان للدائرة بالأسعار المقدمة للبيع حتى تتحقق الدائرة من توفر الغبطة والمصلحة في بيعها، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في قرارها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: قررت الدائرة الإذن ببيع العقارات المملوكة لشركة (...) ذات الصك رقم: (...) والصك رقم:(...).