حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447119527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439442038/1443
رقم الحكم:447119527
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442038 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447119527 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439442038 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال، دفعتها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند قبض بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب. وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي . ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة(...) ،وحضر وكيل المدعى عليها (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم تتقدم بعذر، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها عبر النظام وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، وسند القبض ، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمدعية تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية ، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... (الكافي 4/ 241) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...)هوية رقم (...) مبلغ قدره (100.000) مائة ألف ريال.