حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447026635
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525296/1443
رقم الحكم:447026635
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525296 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447026635 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439525296 لعام 1443 هـ المدعي: شركة دايم لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة عبر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ 15/٠٩/1442هـ الموافق 27/٠٤/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أبراج انارة لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٤٣,٦٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٣,٦٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٣,٦٢٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي بتاريخ 5/١٠/1442هـ سدد منه (٧,٥٩٠) سبعة آلاف وخمس مئة وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٦,٠٣٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 5/١٠/1442هـ الموافق 17/٠٥/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 15/٠٩/1442هـ الموافق 27/٠٤/2021م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 15/٠٩/1442هـ الموافق 27/٠٤/2021م حتى 5/١٠/1442هـ الموافق 17/٠٥/2021م. وقد تضررت بسبب هذه القضية بإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية مما أدى إلى اللجوء لتوكيل محام يتولى المطالبة بحقها الثابت في ذمة المدعى عليها) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٠٣٠) بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقره (3600) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 01/12/1443هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم 434763342 كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة 433890030 وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 03/01/1444هـ حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم 435581788، كما حضرت المدعى عليها وكالة، ولم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة جوابية حسب المطلوب في الجلسة الماضية، فسألتها الدائرة عن ذلك فأجابت بأن موكلتها تدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، هكذا أجاب، وبسؤالها عن الجواب الموضوعي على الدعوى أجابت بأنها تطلب مهلة لتحرير الجواب الموضوعي هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب مؤرخ في 22/4/2022م بمبلغ 36.030.46 ريال غير موقع أو مختوم من المدعى عليها، كما أن بينتها تتمثل في مجموعة من سندات تسليم المعدات المستأجرة مرفقة بالدعوى، كما ان بينتها تتمثل في خطاب تعميد الصادر من المدعى عليها للمدعية بطلب استئجار معدات لمشروع إسكان منازل القطيف، كما ذكر بأن بينتها تتمثل في مجموعة من الفواتير مرفقة بالدعوى، هكذا اجابت، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: . وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (36,030) ستة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,600) ثلاثة آلاف وست مئة ريال. وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في: دفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. وحيث أن المدعية استندت في دعواها على مجموعة فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بختم المدعى عليها، وعلى مجموعة مذكرات تسليم، وعلى كشف الحساب وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم جوابا موضوعيا على الدعوى على الرغم من إمهالها فإن الدائرة تنتهي إلى نكولها عن الجواب الملاقي للدعوى، أما الدفع الشكلي المتعلق بشرط التحكيم فإن الدائرة ترى أن حق المدعى عليها قد سقط في التمسك بهذا الدفع لكونها لم تدفع به في الجلسة الأولى، وكان الدفع به بعد حضورها لجلسة سابقا، والدفع بشرط التحكيم من الدفوع الأولية التي يلزم تقديمها في أول جلسة وإلا سقط التمسك به مما تنتهي معه الدائرة لاستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى، أما بشان طلب أتعاب الترافع فإنه لما كان مناط النظر في أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- حينما سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب:( أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات)ا.هـ، ولما استعرضت الدائرة وقائع هذه الدعوى في الطلب الأصلي، تبين لها أن المدعى عليها لم تقدم الجواب الموضوعي على الدعوى وعدتها الدائرة ناكلة عن تقديم الجواب الموضوعي، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ ) أهـ، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة بعد مراعاة الفقرة ب من المادة الرابعة والستين بعد المائة المشار إليها أعلاه، فقد رأت الدائرة أن نسبة 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى لذلك كله. الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها شركة عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دايم لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 36.030 ريالا (ستة وثلاثون ألفا وثلاثون ريالا) ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة دايم لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3600 (ثلاثة آلاف وستمائة ريال) أتعابا للمحاماة والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي