حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447010905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146427/1443
رقم الحكم:447010905
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146427 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447010905 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٤٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد اشترت المدعى عليها من موكلته بتاريخ ٥-١٢-١٤٢٩هـ الموافق ٣-١٢-٢٠٠٨م سيارة من نوع نيسان نافارا لونها رصاصي موديل ٢٠٠٨ وتحمل هيكل رقم (......) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره (٨٠,٦٨٠) ثمانون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا سدد منه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وبقي في ذمتها مبلغًا قدره (٧٠,٦٨٠) سبعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالا حالة بالكامل، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه، وقدم المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه ٢- طلب الشراء مقدم من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة في ٨/١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (....) فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وحيث تبين عدم تبلغ المدعى عليها بهذه القضية إلا قبل الجلسة بيوم، وحيث نصت لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن يتبلغ المدعى عليه في (يوم) قيد الدعوى (٢٤٢) وكذلك نص على أن يكون التبليغ للجلسة الأولى قبل (٤) أيام من تاريخ الجلسة الأولى (٨٢) بحيث يكون منتجاً لأثاره، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيل نظر الدعوى وتبليغ المدعى عليها بذلك، ثم في جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه، وعلى طلب الشراء مقدم من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٠.٦٨٠) سبعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارة نيسان نافارا لونها رصاصي موديل ٢٠٠٨ وتحمل هيكل رقم (....) بنظام البيع بالتقسيط، سددت المدعى عليها جزء من قيمتها و لم تقم بسداد المتبقي وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه، وعلى طلب الشراء مقدم من المدعى عليها مصدق من الغرفة التجارية، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها ولم تقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ماتنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (.....) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٠.٦٨٠) سبعون ألفًا وستمائة وثمانون ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (....)