حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447141512

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43858/1443
رقم الحكم:447141512
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43858 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447141512 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 43858 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة/ (...) الوقائع: حضر وكيل المدعية وأفاد أن المدعى عليه قام بسداد كامل المبلغ وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليه بأي مبلغ في هذه الدعوى، وعله رأت الدائرة أن الدعوى منقضية بسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة. حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم 8 لعام 1443هـ لما هو مبين في الأسباب. حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم 8 لعام 1443هـ لما هو مبين في الأسباب. تم فتح هذا المحضر بعد تعذر إصدار الصك بعد تحول النظام من ناجز إلى تقاضي. الأسباب: بما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين،وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم 8 لعام 1443هـ لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث