حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056882

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205084/1443
رقم الحكم:447056882
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205084 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056882 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439205084 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للصيانة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مقاولون عامون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2019/12/21 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها وحدات تكييف وتبريد لمدة ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (1,365,000) مليون وثلاث مئة وخمسة وستون ألف ريال، على أن يكون السداد على دفعة واحدة، وقد سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره (1,090,000) مليون وتسعون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من 2019/12/21 م إلى 2020/01/05 م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,800) سبعة عشر ألفًا وثمان مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة بتاريخ2021/03/21 م، ممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- عقد تبريد بين أطراف الدعوى بتاريخ 2019/12/21 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 3- فاتورة شراء بتاريخ 2019/12/24 م، على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة مطابقة الرصيد وأنها صادرة منهم، ولكن مبلغ المطالبة غير المبلغ المكتوب فيها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/15 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على اللائحة الإلكترونية، وبعرضها على المدعى عليه؛ أجاب بأنه يطلب أجلاً للرد على الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على رد المدعى عليها وعرضه على وكيل المدعية، أجاب بأن لديه مستندات، فجرى إفهامه بتقديمها عبر النظام ليتمكن المدعى عليه وكالة من الاطلاع عليها وإرفاق رده؛ وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/27 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعرض رد المدعية على المدعى عليه وكالة، أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في 04\01\1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد؟ فأجاب بأنها صحيحة، وصادرة من قسم المحاسبة لديهم لكن المبلغ الذي عليها غير صحيح، ولأن برنامج المحاسبة لديهم متعطل فلا تستطيع موكلته التحقق من المبلغ الصحيح، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (275,000) مئتان وخمسة وسبعون ألف ريال، عن الفترة من 2019/12/21 م إلى 2020/01/05 م، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة مطابقة الرصيد وأنها صادرة منهم، وعدم صحة مبلغ المطالبة المكتوب فيها، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه من مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالةً أقر بصحة مطابقة الرصيد وبما أن الإقرار هو سيد الأدلة وهو حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) مقاولون عامون سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال 275000 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث