حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447047210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549138/1443
رقم الحكم:447047210
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549138 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447047210 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثه والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩١٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي أعلاه قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع له مبلغاً قدره (١٢٥٧٦) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً قيمة أعمال تركيب قدمتها مؤسسته (مؤسسة (...) ـــ سجل تجاري رقم: (...)) للمدعى عليها والمبلغ مشمول بمصادقة مؤرخة بـ (٢٠٢٢/٢/١٣م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/٥هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٦٤٨٨٧٩٩٩) ولم يتبين من ملف القضية ورود أي اعتذار منه عن ذلك، ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: لقد تم بعد رفع الدعوى تسوية المطالبة محل الدعوى بموجب وثيقة مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض برقم (١٢٣١٧٧٥٥) تتضمن تصريح المدعي بتنازله عن هذه القضية واستلام المبلغ المتفق عليه في التسوية، وبناء عليه أطلب عدم شطب الدعوى والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى بموجب ذلك. هكذا قرر، ثم زوَّد الدائرة بنسخة من الوثيقة المذكورة فجرى الاطلاع عليها وإرفاق نسخة منها بالملف، وبناء عليه وعلى ما تضمنته المادة (١/٣١) من نظام المحاكم التجارية فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بأنه تم تسوية المطالبة محل الدعوى بموجب الوثيقة المذكورة وطلب بناء عليه عدم شطب الدعوى والحكمَ فيها بإثبات انقضائها، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (١/٣١) من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على أنه:" إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا.."، ولما كان البين بعد الاطلاع على الوثيقة المذكورة أنها صادرة من الغرفة التجارية بالرياض برقم(١٢٣١٧٧٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ مُعنونةً بـ (الموضوع/تنازل عن القضية رقم ٤٣٩٥٤٩١٣٨ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ) وتتضمن على لسان المدعي إقراره بالتنازل عن هذه الدعوى وتصريحه باستلامه قيمة المطالبة بموجب شيك برقم (٨٧٣٣) وتاريخ (٢٠٢٢/٧/٢٣م) مسحوب على بنك (...) بمبلغ قدره (١٠٨٧٦) عشرة آلاف وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً يمثل كامل المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها وذلك بعد خصم مبلغ (١٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال من أصل المبلغ، وحيث صدرت هذه الوثيقة بصفة رسمية مصدقةً من مصدرها بموجب الختم الالكتروني الممهورة به؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.