حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 439456545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439456545/1443
رقم الحكم:439456545
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439456545 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 439456545 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439456545 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه مناديل ورقية بمبلغ قدره: سبعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال (7,631)، ولم يسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وتاريخ 27/8/1443هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي انتهى بها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: سبعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال (7,631)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن إقامة موكله بـ(...)، كما أن موكله تخارج من المنشأة بما لها وما عليها، وأن المنشأة تحولت على شركة ويطلب الفصل بناءً على ذلك، فطلبت منه الدائرة ما يثبت ذلك، فطلب إمهاله لتقديم ذلك، فأمهلته الدائرة على أن يقدم ما يثبت ذلك كما يقدم دفعه على موضوع الدعوى، فاستعد لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع ذكر فيها أن المدعية أدعت مطالبة بمبالغ مالية وأدعت أنها متأخرات بموجب فواتير اصطنعتها وتمسكت بها على أنها دليل للمديونية، وبالاطلاع على مستندات الدعوى تبين أن بينة المدعي وهي المصادقة نسخة وليست أصلاً، وبسؤال وكيل المدعية عن الأصل طلب مهلة لإحضاره، كما سألته الدائرة عن الشخص الذي صادق وختم على مطابقة الرصيد، فأفاد بأنه يطلب المهلة للرجوع إلى موكله، كما داخل وكيل المدعى عليه بقوله أن الختم بالمصادقة تمت بعد إلغاء الأختام وتحويل المؤسسة إلى شركة، ولإحضار أصل البينة رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن أصول المرفقات ذكر بأن المستندات عبارة عن نسخ مصورة وليس لديه أصل المستندات، ثم طلب وكيل المدعية سؤال المدعى عليه عن صحة الختم، ثم قررت الدائرة بأن للمدعية يمين المدعى عليه على نفي صحة المطالبة، فقرر وكيل المدعية طلب اليمين من المدعى عليه، فعرضت الدائرة على المدعى عليه أداء اليمين، بعد إعداد الصيغة اللازمة لذلك، فقرر استعداده لأداء اليمين وحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني لم أتعامل مع المدعية الشركة (...)، ولم أفوض أحداً بالتعامل، وأن ليس في ذمتي للمدعية أي مبالغ أو مستحقات مالية، والله على ما أقول شهيد)، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: سبعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال (7,631)، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه مناديل ورقية ولم يسدد المدعى عليه ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما أن الثابت أن مقر المنشأة المدعى عليها بـ(...)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: سبعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال (7,631)، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر صحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم مصادقة رصيد، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن المصادقة نسخة وليست أصلاً، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم أصل المصادقة، وبما أن الدائرة طلبت منه بينة إضافية فقرر طلب يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- ذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوى المقدمة من/ الشركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.