حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447120011
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449010310/1444
رقم الحكم:447120011
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010310 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447120011 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 449010310 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) عن المدعية شركة (...) بلائحة دعوى ادعى فيها ضد المدعى عليها (...) قائلا: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...)-حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (350)، ونسبة الحصص من رأس المال (70%)، ورأس مالها (3,500,000.00) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (بيع حصص) بسبب (وجود مطالبات مالية على الشركة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (بيع حصص)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى عقد الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 12 /1/ 1444هـ وعن طرق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم/ (...), ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: حيث إن المدعى عليها شريكة في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) رأس مال الشركة مبلغ وقدره (3.500.000) فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال وعدد الحصص في الشركة (350) حصة عينية وتمتلك المدعى عليه عدد 105 حصص ويمتلك (...) عدد 245 حصة بموجب عقد التأسيس المصادق عليه أمام كاتب العدل المكلف في الهيئة العامة للاستثمار وحيث أن الشريك (...) يرغب في بيع حصصه في الشركة والبالغة (245) حصة بمبلغ وقدره (7.000.000) فقط سبعة ملايين ريال سعودي وحيث أن موجودات الشركة وفروعها تساوي حوالي عشرة ملايين ريال وحيث أن المدعى عليها أبدت رغبتها بشراء حصص الشريك (...) وذلك أمام المصلح لدى منصة التراضي. صاحب الفضيلة: أطلب التكرم والحكم ببيع الحصص العائدة للشريك (...) بمبلغ وقدره (7.000.000) فقط سبعة ملايين ريال وفي حال عدم الرغبة بالشراء فإننا مستعدون لشراء حصة المدعى عليها. هكذا ادعى. وبسؤاله عن سبب رفع الدعوى من قبل الشركة وليس من قبل الشريك (...) فأجاب قائلا لأن الشريك هو مدير الشركة. ثم حضر المدعى عليه وكالة (...) متأخر عن وقت بداية الجلسة, وبعرض الدعوى عليه أجاب قائلا أطلب الإمهال للرجوع إلى موكلتي. هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولإن المدعي وكالة يطلب بيع الحصص العائدة للشريك (...) لصالح المدعى عليها. وحيث إن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى بعد اطلاعها على كافة أوراق القضية وسماعها لأقوال المتداعيين تبين لها ما يلي أن الدعوى مرفوعة من قبل المدعية شركة (...) وليست باسم الشريك الي يرغب ببيع حصته وهو (...). ولأن شخصية الشريك الطبيعية تختلف عن شخصية الشركة الاعتبارية وإن كان الشريك مديرا لها, ولأن الدعوى تتعلق ببيع الحصص بين الشركاء فالصفة منعقدة للشركاء, ولأنه من المتقرر أن الصفة شرط لازم لصحة سماع الدعوى وقبولها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة, إذ من غير المعقول أن يكون القضاء لدعاوى أو طلبات غير مجدية مما يترتب عليه أن تمتنع الدائرة عن الاستمرار في الدعوى والتصدي لها وعلى هذا لابد للدائرة من التأكد من صفات الخصوم لتتحقق مما إذا كانت الدعوى مقامة من ذي صفة على ذي صفة باعتبار ثبوت الصفة شرط لسماع الدعوى ولأن الصفة تتولد من مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقا لأحدهما تجاه الآخر أو التزاما عليه ومع انعدام الصفة تنعدم المصلحة في الخصومة مما تنته معه الدائرة إلى عدم قبول هذ الدعوى لعدم الصفة في المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.