حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439348800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439348800/1443
رقم الحكم:439348800
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348800 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439348800 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٨٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي لمدة شهرين هجريين، بثمن إجمالي قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠١هـ بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ وقد انتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١١/٠١هـ حتى١٤٤١/٠١/٠١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة عن الفترة من ١٤٤٠/١١/٠١هـ وحتى١٤٤١/٠١/٠١هـ مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تأجير المٌبرم بين مؤسسة (...) التجارية ومؤسسة(....) على مطبوعات مؤسسة ا(...) للتجارة ممهور بتوقيع المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤م. ٢- فاتورة المتضمنة مبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال على مطبوعات مؤسسة(...) التجارية ممهورة بتوقيع المستلم والبائع برقم (٣٠٢) وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٥م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة الكترونية أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى؟ أجاب بإنكار العلاقة التعاقدية وأنه لا يعرف مؤسسة المدعي المسماة (...) ولم يتعاقد معها، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٩/٠٤/٠٧م الموقع من المدعى عليه وأقر فيه باستلام المولد، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأن التوقيع الوارد في العقد هو توقيعه، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن المدعي أنكر العلاقة التعاقدية في بداية جوابه والآن أقر بتوقيعه على العقد وهذا تناقض منه، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بأنه لم ينكر العلاقة التعاقدية لأنه لم يعرف المدعي ولا المؤسسة المدعية وإنما استأجر من شخص سوري وللتو عرف أن العقد محل الدعوى هو نفسه التعامل مع الشخص السوري ثم عقب بأن مبالغ العقد محل الدعوى مدفوعة للشخص السوري اسمه (...)، وبعرضه عل المدعي وكالة أجاب بأن المدعو (...) موظف لدى مؤسسة موكله وما ذكره من السدادات غير صحيح، وبسؤال المدعى عليه عن البينة على السداد طلب مهلة للرجوع وتقديم ما يثبت هذه السدادات، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم المدعى عليه بأي مذكرة حسب المطلوب في الجلسة الماضية من البينة على السداد، وأكد المدعي وكالة على طلبه الوارد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة التوقيع في العقد محل الدعوى إلا أنه تعامل مع المدعو أحمد ياسين وقام بالسداد له ولم يتعامل مع المدعي. بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن ما يطلبه المدعي وكالة هو أجرة مولد كهربائي عن الفترة من ١٤٤٠/١١/٠١هـ وحتى١٤٤١/٠١/٠١هـ بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المُبرم مع مؤسسة المدعى عليه والممهور بتوقيع المدعى عليه وقدم فاتورة متضمنة المبلغ محل المطالبة، وحيث أنكر المدعى عليه التعاقد ابتداءًا ثم أقر به وذكر بأن تعامله كان مع شخص سوري الجنسية ولم يعلم بأنه ذات التعاقد محل الدعوى، وقد تبين بعد ذلك بأن من تعامل معه هو موظف يُدعى (...) وهو موظف لدى مؤسسة المدعي، وبعد ذلك دفع بسداده المبلغ محل المطالبة للموظف (...) ولم يتقدم بما يثبت ذلك على الرغم من إمهاله وتخلف عن الجلسة رغم تبليغه، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي وكالة لما يدعيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٧.٥٠٠ (سبعة آلاف وخمسمائة ريال) والله الموفق.