حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447058954
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439510281/1443
رقم الحكم:447058954
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439510281 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447058954 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٠٢٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للوجبات السريعه المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض ذات الرقم ٤٣٣٩٢٥٨٠٧ وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعية شركة مسجلة لدى وزارة التجارة بموجب السجل رقم: (...)بتاريخ: ٢٦/٠٦/١٤٣٧هـ وعلامتها التجارية مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم: (١٤٤٣٠١٩٤٠١)بتاريخ: ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ على الفئة: ٤٣، وقامت المدعى عليها بتقليد اسم وعلامة المدعية بأن قامت بإنشاء شركة باسم: شركة (...) بتاريخ: ١٤/٠٣/١٤٤٣هـ وافتتاح مطعم بذات الاسم وتقليد علامة المدعية؛ بأن قام بوضع علامة المدعية والتي هي عبارة عن (فران يدخل الخبز إلى الفرن) فضلاً عن أن طريقة كتابة اسم المطعم مشابهة لطريقة اسم المدعية؛ مما يعد تقليد للعلامة وتضليل للجمهور والتكسب عن طريق اسم المدعية والإضرار بسمعتها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...)وكيلاً عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته كرر ما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، وانتهى إلى طلب وقف المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية المبينة في ملف القضية وبعرض الدعوى على الحاضر عن المدعى عليها ذكر بأن العلامة التجارية التي تستعملها موكلته موافقة للاسم الخاص الذي تستعمله موكلته بالسجل التجاري وأن موكلته تقدمت بطلب تسجيل العلامة لدى الجهة المختصة ولازالت إجراءات طلب التسجيل تحت النظر وانتهى إلى طلب رد الدعوى حيث إن العلامتين محل الدعوى مختلفة فيما بينهما، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن فروع موكلته والعمل بالعلامة محل الدعوى فأجاب بأن موكلته لها عدد من الفروع بمنطقة (...) ثم سألته الدائرة عن فروع المدعى عليها فأجاب قائلاً حسب ما يعرف أن لها فرع موجود بحي (...) خاص بالمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً بأن موكلته لها فرع واحد فقط بـ(...) في حي (...) وعليه وبعد استماع الدائرة للدعوى والإجابة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بوقف المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية استنادا للمادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي حسبما هو مبين في واقعات الحكم، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً،وبما أنه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استخدام العلامة التجارية المشابهة لعلامة المدعية، وبما أن المدعى عليه قرر أن العلامة التي تستعملها غير مشابهة لعلامة المدعية، وبما الدائرة سألت المدعى عليها هل سجلت العلامة التجارية التي تستعملها وتدعي بها عدم المشابهة مع علامة المدعي؟ وأجابت بالنفي؛ وبما أن الفقرة (٢-٣) من المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفة للنظام ومنها ما يلي:(٢-كل من استعمل علامة غير مسجلة..٣-كل من دون بغير وجه حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.) وبما أن الفقرة (ب) من المادة (٤١) من ذات النظام تنص على أنه:(يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب احكام هذا النظام أن تأمر.. إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي). وعليه فإن المدعى عليها تعد مخالفة للنظام بمجرد استعمالها لعلامة تجارية غير مسجلة ويجب إيقافها من استعمال العلامة بموجبه، ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادة (١٧/٢) من نظام العلامات التجارية سالف الذكر من أن: " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة." وبما أن الدائرة اطلعت تقرير فحص البيّنات المقدمة من المدعية المُعد من قِبل وحدة الملكية الفكرية بالمحكمة بتاريخ ٠٥ -٠١-١٤٤٤هـ المرفق نسخته في ملف القضية والذي انتهت فيه الوحدة بعد البحث والتحقق من مستندات الأطراف إلى مايلي:(أولاً: أن المدعية لها الأقدمية في تسجيل العلامة حيث تم تسجيل علامتها بتاريخ ٢٦ /٠٨ /١٤٤٣ وتاريخ بداية الحماية ٠٦ /٠٦ /١٤٤٣هـ بينما المدعى عليها ليس لها تسجيل للعلامة المستعملة. ثانياً: أن المدعية لها الأقدمية في تسجيل السجل التجاري حيث أن سجل المدعية التجاري بتاريخ ٢٦ /٠٦ /١٤٣٧هـ بمسمى (شركة (...) للوجبات السريعة) بينما المدعى عليها لها سجل تجاري بتاريخ ١٤ /٠٣ /١٤٤٣هـ بمسمى (شركة (...) للوجبات السريعة) ثالثاً: أن المدعية لها عدد من الفروع في منطقة الرياض تجوزت (١٠) فروع بينما المدعى عليها لها فرع واحد فقط). واطلعت على علامة المدعية المسجلة وعلى استعمالها، وعلى علامة المدعى عليها وعلى استعمالها فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور لا سيما مع وجود صلة بسلع وخدمات التي تقدمها المدعية من خلال علامتها المسجلة، لذا وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بإلزام المدعى عليه بوقف الاعتداء على علامة المدعية محل الدعوى وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليه شركة (...) للوجبات السريعة، سجل تجاري رقم (...)، على علامة المدعية شركة (...) للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم (...) وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: إلزام المدعى عليه بوقف التعدي على علامة المدعية محل الدعوى المسجلة برقم (...)، وتاريخ (٢٦/٨/١٤٤٣هـ). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.