حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447010901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241209/1443
رقم الحكم:447010901
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241209 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447010901 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٢٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صنفرة وطلاء وذلك في صنفرة وطلاء السطح الداخلي، لمدة شهر، ابتداءً من تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤١هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٧,٧٩٠.٣٤) مائة وسبعة ألفًا وسبعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠,٣٦٧.٣٦) ثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت ١- بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٣٦٧.٣٦) ثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ٢- دفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة إجمالي صافي المبلغ المستحق (٨٠,٣٦٧.٣٦) ثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، ممهورة بختم المدعية، برقم (٢٦٧٠) وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٠م، ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، والمتضمن عقد من الباطن صنفرة وطلاء السطح الداخلي والخارجي مقابل مبلغ وقدره (١٣١,٢٥٠) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، برقم (٠٠٠٢٣٨٦٢) وتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م، ٣- شهادة إنجاز تثبت انتهاء أعمال الصنفرة والدهان الداخلية ولوح القاعدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠١‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أحالت على عدد مجموعة مستندات (مترجمة) وبالاطلاع عليها تبين أنه لا يوجد أصل لهذه الفواتير، فأفهمتها الدائرة بإرفاق المستندات الأصل مع ترجمة لها قبل الجلسة القادمة فاستعدت وكيلة المدعية بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٨‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيلة المدعية أصول مستنداتها وبسؤالها ألديك ما تودين إضافته اكتفت، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٨٠.٣٦٧.٣٦) ثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، والتي تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صنفرة وطلاء وذلك في صنفرة وطلاء السطح الداخلي قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على أمر الشراء وفاتورة الضريبة و شهادة الإنجاز، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها ولم تقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى ، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه حيث أن القضية يسيرة وفصل فيها بجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانية آلاف ريالا كأتعاب للمحاماة وهي ماتمثل مامقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للأعمال المتخصصة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٨.٣٦٧.٣٦) ثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث