حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439432178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432178/1443
رقم الحكم:439432178
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439432178 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432178 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/05/05ه الموافق 2016/02/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قامت المدعية بإعطاء المدعى عليه حساب خاص ليتمكن من إصدار التذاكر وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/02ه الموافق 2019/01/08م بثمن إجمالي قدره (175,647) مائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالا لم يسدد منه شيئا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (1- نفيدكم بأنه بتاريخ 14/02/2016م تعاقدت المدعية والمدعى عليه بعقد اتفاق حيث تقوم المدعية بإعطاء المدعى عليها حساب خاص تتمكن من خلالها المدعى عليها من إصدار تذاكر وحجوزات للأفراد والعملاء الخاصين بالمدعى عليها وعلى مسؤوليتها وعليه يتم إصدار كشف حساب بجميع العمليات التي تمت من قبل المدعى عليها وكذلك المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها ويتم من خلاله سداد المبلغ المذكور في كشف الحساب الصادر (مرفق ١ الاتفاقية المبرمة) 2- بموجب الاتفاقية وبموجب طبيعة التعامل الذي تمت بين المدعية والمدعى عليها تم التوقيع من قبل المدعى عليها على مطابقة رصيد بتاريخ 31/12/2018م بمبلغ وقدره (175,647) مائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون ريالا. 3- يفيد فضيلتكم أنه تم عمل استرجاعات للتذاكر بمبلغ وقدره (10,148) عشرة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريالا. 4- بعد توقيع مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها تم استلام دفعة من المبلغ من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (128,500) مائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة ريال. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/24ه الموافق 31/12/2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,999) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة على الرصيد بتاريخ 31/12/2018م بمبلغ وقدره (175,647) مائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريال الممهور بختم وتوقع المدعى عليه. 2- ملخص كشف الحساب من تاريخ 01/01/2019م حتى تاريخ 06/03/2022م بمبلغ وقدره (36,999) ستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية في 27/12/1443ه وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (36,999) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، والتي تمثل قيمة إصدار تذاكر لوكالة السفر المملوكة للمدعى عليه، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على مطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليه بتاريخ 31/12/2018م الموافق 24/04/1440ه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه قام ببيع الوكالة وكان الاتفاق بينه وبين المدعية على أن يقوم بسداد أي مبلغ مستحق للمدعية خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقه وسكوت المدعية لطوال هذه المدة لا يستقيم مع ما تم الاتفاق عليه، وبسؤاله هل المصادقة صحيحة؟ وهل لديه ما يثبت سداد قيمة هذه المصادقة على الرصيد؟ فأجاب بأنه لا يعلم عن ذلك. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (36.999) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، والتي تمثل قيمة اصدار تذاكر لوكالة السفر المملوكة للمدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (175,647) مائة وخمسة وسبعون ألفا وستمائة وأربعة وسبعون ريالا، وملخص كشف الحساب من تاريخ 01/01/2019م حتى تاريخ 06/03/2022م بمبلغ وقدره (36,999) ستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها"، وحيث اطلعت الدائرة على المصادقة الممهورة بخاتم المدعى عليها وفيه مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة فإنها تنتهي إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أنه لا يعلم عن صحة المصادقة، إذ إن المصادقة مختومة بختم المدعى عليها، ولم يقدم للدائرة مايثبت سداده، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)/ سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا، قدره (36.999) ستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث