حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433975809
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431079/1443
رقم الحكم:433975809
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431079 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433975809 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية،بلائحة دعوى يختصم بها المدعى عليها مفادها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً متبقياً وقدره: (٢٣.١٨٧) ريالاً، وذلك مقابل تأجير سيارة لمدة (٢١٧) يوماً، طالباً إلزام المدعى عليه بدفعها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ حضر مدير المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ثم أضاف بأن المدعى عليها قد التزمت بسداد كامل مبلغ المطالبة طالباً الحكم بانقضاء الخصومة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ وقدره: (٢٣.١٨٧) ريالاً,كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد سدد كامل مبلغ المطالبة، وأنه يطلب انقضاء دعواه في مواجهة المدعى عليه، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء، وبناء عليه فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامه بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.