حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447039335

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548345/1443
رقم الحكم:447039335
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم وبناء على القضية رقم 439548345 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447039335 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٣٤٥ لعام ١٤٤٣هــ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: افتتحت الجلسة بحضور المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكالة قرر بانها على النحو الموضح بصحيفة دعواه والتي تتضمن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة و التجزئة و استيراد الفاكهة بجميع أنواعها داخل و خارج المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم تنفيذ بنود العقد و انتهاء مدة العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي وبسؤاله عن بينته على دعواه قرر بأنها عقد وسند لأمر وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث لم يلتزم المدعى عليه بإيداع مذكرة الدفاع رغم تبلغه كما لم يحضر الجلسة مما يعد نكولا منه عن الحضور والجواب مما يستدعى اكمال الإجراء الشرعي والنظامي بهذا الخصوص ، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا وقدره ستمائة ألف ريال بالإضافة إلى ١٢.٥٠٠ ريال اتعابا للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث