حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439388191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388191/1443
رقم الحكم:439388191
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388191 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439388191 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨١٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٥/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٥/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٠/٠٢/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٣٩,٧٥٥.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٧٥٥.٢٥) هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ، رغم تبلغها بهذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/٥/٢٠٢١ م ، بمبلغ يماثل مبلغ المطالبة مختوما من قبل المدعى عليها ، وبعد اطلاع الدائرة على مصادقة الرصيد تبين أن الكتابة الخاصة بالمدعى عليها مكتوبة باللغة الإنجليزية فطلب الدائرة من المدعي ترجمتها فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي راكان محمد سليمان الغفيلي بالهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ ذكر بأنه أرفق فيها ترجمة مطابقة الرصيد، ولم تستطع الدائرة الاطلاع عليها لكون المستند المرفق لا يمكن تحميله لكونه لم يرد إلا خلال وقت الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قريب للاطلاع على مضمون الترجمة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على الترجمة المرفقة بمطابقة الرصيد، والتي قدمها المدعي وكالة في الماضية، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٣٩.٧٥٥.٢٥ ريال تمثل قيمة مبيعات مواد غذائية للمدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ ، مما قررت الدائرة معه السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مطابقة الرصيد المؤرخة في ٣١/٥/٢٠٢١ م ، بمبلغ يماثل مبلغ المطالبة مختوما من قبل المدعى عليها ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة) أهـ وعليه فقد اعتبرت الدائرة بينة المدعية موصلة لما تطالب به ، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.٧٥٥.٢٥ ريال) تسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالا وخمسة وعشرون هللة والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)