حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447010906

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195177/1443
رقم الحكم:447010906
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195177 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447010906 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٥١٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنها ما نصه: "لقد اشترى المدعى عليه/ (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للديكور من موكلتي شركة (...) التجارية بتاريخ ١٨-١١-١٤٢٧هـ الموافق ٩-١٢-٢٠٠٦م سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٦ الأولى لونها أسود وتحمل هيكل رقم (...) والثانية لونها أبيض وتحمل هيكل رقم (...) بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره ٣٢٥٢٠٠ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان ريال تدفع كالتالي: مقدم قدره ٢٦٠٠٠ ستة وعشرون ألف ريال وعدد ٤٨ ثمانية وأربعون قسط شهري القسط الأول قدره ٦٢٩٦ ستة آلاف ومائتان وستة وتسعون ريال وباقي الأقساط متساوية القيمة كل قسط قدره ٦٢٣٢ ستة آلاف ومائتان واثنان وثلاثون ريال وقد سدد من إجمالي ثمن السيارة مبلغًا قدره ٣٨٦٢٤ ثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وعشرون ريال وبقي في ذمته مبلغًا قدره ٢٨٦.٥٧٦ مائتان وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال حالة بالكامل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره ٢٨٦.٥٧٦ مائتان وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٩/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعية، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي وكالة باعتذار فجرى فتح القضية من جديد، وحددت الدائرة يوم ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ لنظرها، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه ، وعلى طلب الشراء مقدم من المدعى عليه مصدق من الغرفة التجارية، ونظرا لتهيء القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٨٦.٥٧٦) مائتان وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارتين من نوع (...) موديل ٢٠٠٦ الأولى لونها أسود وتحمل هيكل رقم (...) والثانية لونها أبيض وتحمل هيكل رقم (...) على المدعى عليه بنظام البيع بالتقسيط بثمن إجمالي قدره ٣٢٥.٢٠٠ ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائتان ريال، سدد المدعى عليه جزء من قيمتها و لم يقم بسداد المتبقي وهو مبلغ المطالبة، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين على محررات المدعية الموقع من المدعى عليه ، وعلى طلب الشراء مقدم من المدعى عليه مصدق من الغرفة التجارية، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أمام الدائرة رغم تبلغه ولم يقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تنتهي معه الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٢٨٦.٥٧٦) مائتان وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث