حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433980787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439425986/1443
رقم الحكم:433980787
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439425986 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433980787 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٥٩٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره:(٣٣١.٦٠٣)ريالاً وذلك مقابل معدات ثقيلة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً، بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٣هـ، ثم ختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ لشركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل رقم (...) حضر مدير المدعية/(...) بالهوية الوطنية رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها/(...) ـــ بصفته شريك ومدير مفوض بالشركة المدعى عليها - بالإقامة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى مصححاً طلبه ليكون بمبلغ وقدره: (٢٤١,٢٧٧.٦١) ريالاً، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أجاب بصحة دعوى المدعية، وصحة مبلغ المطالبة هكذا أجاب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ولإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(٢٤١,٢٧٧.٦١) ريالاً,كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، واستحقاق المدعية له، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه،فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره:(٢٤١,٢٧٧.٦١) ريالاً،مائتين و واحد وأربعين ألفاً،وومائتين وسبعة وسبعين ريالاً،و واحد وستين هللة، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.