حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439502859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502859/1443
رقم الحكم:439502859
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502859 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439502859 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439502859 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٧٠,٢٧٦) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال، لمدة عامين، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد للمدعية من ثمنه شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٢٧٦) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- كشف حساب صادر من المدعية بتواريخ متعددة حتى تاريخ 2020/03/27م المتضمن مبلغ المطالبة و قدره (١٧٠,٢٧٦) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال. 2- مطابقة رصيد بتاريخ على مطبوعات المدعى عليه، المتضمن مصادقة المدعي على أنه يدين للمدعية بمبلغ قدره (112,826) مائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/27هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وأضافت أنه بإزاء تأخر المدعى عليه في سداد المبلغ المتبقي بذمته، فقد أرسلت المدعية للمدعى عليه إخطاراً بتاريخ 24/09/1443هـ وذلك عن طريق البريد لحثها على السداد ولكن دون جدوى ، وطالب بـ 1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٢٧٦) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة والذي يعادل (20%) عشرون بالمئة من مبلغ المطالبة. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه طلب مهلةً للإجابة عن الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/04هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وقد أضاف المدعي والمدعى عليه: باصطلاحهم على التالي: بما أن للمدعية بذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (156,197) مائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً لدى فرع (...)، ومبلغاً قدره (10,750.80) عشرة آلاف وسبع مائة وخمسون ريالاً وثمانون هللة لدى فرع (...). فقد تم الاتفاق بين الأطراف على أن يلتزم فرع (...) المملوك للمدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال في 2/ 08/ 2022م ومبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال في تاريخ 09/02/ 2022م ومبلغاً قدره (56,197) ستة وخمسون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً في 02 / 10 / 2022م، وأن يلتزم فرع (...) المملوك للمدعى عليها بدفع مبلغ (10,750.80) عشرة آلاف وسبع مائة وخمسون ريالاً وثمانون هللة ريال بتاريخ 07/ 08 / 2022م. ثم قرر وكيل المدعية والمدعى عليه وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً: بطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1-إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٠,٢٧٦) مائة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة والذي يعادل (20%) عشرون بالمئة من مبلغ المطالبة. وبما أن وكيل المدعية قد طالب بثمن التوريد من المدعى عليه، وحيث أنه قدم بينته المتمثلة بمطابقة الرصيد وكشف الحساب، وبما أن المدعى عليه قد اصطلح مع المدعية على أن يلتزم فرع (...) المملوك للمدعى عليه بدفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال في 2/ 08/ 2022م ومبلغاً قدره (50,000) خمسون ألف ريال في تاريخ 09/02/ 2022م ومبلغاً قدره (56,197) ستة وخمسون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً في 02 / 10 / 2022م، وأن يلتزم فرع (...) المملوك للمدعى عليها بدفع مبلغ (10,750.80) عشرة آلاف وسبع مائة وخمسون ريالاً وثمانون هللة ريال بتاريخ 07/ 08 / 2022م، وبما أن الطرفين قد طلبا إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، و بما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا)) ولما جاء في المادة (70) السبعون من نظام المرافعات الشرعية، بأن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث