حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447069045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433056/1443
رقم الحكم:447069045
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433056 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447069045 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركة (...) المدعى عليه : الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٩٧٤) اثنان وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، تحل الدفعة بتاريخ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,١٧٤) اثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١ ـــ أصل مطابقة الرصيد بتاريخ ٣١/ديسمبر/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٦٢,٩٧٤.٨٠) اثنان وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً وثمانون هللة على مطبوعات المدعية الممهمور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢ ـــ اتفاقية بيع المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٣م على مطبوعات المدعية الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها واوتقيع وختم الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، وترجمة مكتب (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هــ ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أقرت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة وطلبت التنازل عن الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: بناء على ماتقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها في التنازل عن الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية أقرت بأن المدعى عليها سددت كامل المبلغ وحيث إنه إقرار صادر من مكلف كامل الأهلية، وبما أن المدعية وكالة طلبت التنازل عن الدعوى وإبراء ذمة المدعى عليها لسدادها كافة المستحقات مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب لتنازل. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) عن دعواها المقامة ضد / الشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وابراء ذمتها من المطالبة . رئيس الدائرة القضائية (...)