حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430276046

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433216/1443
رقم الحكم:4430276046
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433216 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276046 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه اتفق كلا الطرفين بأن يوفر المدعي عدد (٢٦) مسوق بضائع لصالح المدعى عليها، وعليه تم تزويد المدعى عليها مسوقي البضائع، ثم تم إضافة (٢٠) مسوق بناء على طلبها مع العلم أن المدعى عليها دفعت مبلغًا قدره (٣٩١,٣٤٩.٠٥) ثلاثمئة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وأربعون ريالًا وخمس هللات من إجمالي مبلغ قدره (٨٧٩،٠٤٥) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا لشهر (٣ – ٤ – ٥ – ٦) ولكنها توقفت عن الدفع لذا تم إرسال ايميلات وخطابات مطالبة بباقي المبالغ والمحددة بجدولة الدفعات المرسلة من المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠١٦م والمقرة فيه بإجمالي المبلغ المتبقي وقدره (٤٨٧,٦٩٦) أربعمئة وسبعة وثمانون ألفًا وستمئة وستة وتسعون ريالًا ثم قامت المدعى عليها بعد ذلك بدفع مبلغ وقدره (١١١,٢٨٢) مئة وأحد عشر ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريالًا جزء من شهر (٧ – ٨ – ٩) عبارة عن دفعة بمبلغ (٨١.٢٨٢) واحد وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريالًا في تاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٦م ودفعة بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في ١٥/ ٣/ ٢٠١٧م ودفعة بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال في ٢٧/ ٤/ ٢٠١٧م وعليه فإن المبلغ المتبقي بذمتها حسب الجدولة المرفقة والمستحق الدفع مبلغ قدره (٣٧٦،٤١٣.٥٠) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وأربعمئة وثلاثة عشر ريالًا وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧٦,٤١٣.٥٠) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وأربعمئة وثلاثة عشر ريالًا وخمسون هللة لقاء المتبقي من قيمة توفير المدعي للمدعى عليها عدد (٢٦) مسوق بضائع، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مذكرة التفاهم. ٢- كشف حساب بمبلغ (٣٧٦,٤١٣.٥٠) ريال ٣- بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها لموكلي يفيد إقرارها بمبلغ (٤٨٧.٦٩٦) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديك مزيد بينة، فأجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (٣٧٦,٤١٣.٥٠) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وأربعمئة وثلاثة عشر ريالًا وخمسون هللة لقاء المتبقي من قيمة توفير المدعي للمدعى عليها عدد (٢٦) مسوق بضائع، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- مذكرة التفاهم. ٢- كشف حساب بمبلغ (٣٧٦,٤١٣.٥٠) ريال ٣- بريد إلكتروني بمبلغ (٤٨٧.٦٩٦) ريال. وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن مذكرة التفاهم، وكشف الحساب، ورسالة عبر البريد الإلكتروني بمبلغ (٤٨٧.٦٩٦) ريال، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته، ولم تتضمن إثبات استحقاقه لمبلغ المطالبة؛ وذلك أن مذكرة التفاهم غاية ما فيها إثبات العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأما كشف الحساب فقد خلا من أي توقيع أو ختم يُنسب للمدعى عليها، وأما البريد الإلكتروني فلم يتبين منه أنه مرسل إلى المدعي، وحيث سألت الدائرة وكيل المدعي عن مزيد بينة فعجز عن تقديم ذلك. وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: "استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه."، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من ذات النظام ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، ولما ورد في المادة الخامسة والعشرون بعد المئة من ذات النظام ونصها: "يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام."، وبما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ نصت على أنه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواها، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430276046 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٣٧٦,٤١٣.٥٠) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وأربعمئة وثلاثة عشر ريالًا وخمسون هللة تمثل المتبقي من قيمة توفير المدعي للمدعى عليها عدد (٢٦) مسوق بضائع، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ والمتضمِّنُ إجمالاً أن المستأنف ضدها تقر بصحة المطالبة ولم تتنازع إلا في صفة المستلم للخطابات محل الدعوى، وأن الدائرة الابتدائية قررت صحة البريد الإلكتروني المرسل من المستأنف ضدها كما أنها أقرت بصحة مضمون البريد المشار إليه، في حين لم تثبت صحة المستلم للبريد وهو المستأنف بالمخالفة للمادة (٤٤) من نظام المحاكم التجارية، و أن الدائرة الابتدائية لم تأخذ بيمين المستأنف مسببة لذلك بأنه شخصية اعتبارية، في حين أنه شخص طبيعي ومالك لمؤسسة فردية، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إعادة النظر في الدعوى وتوجيه اليمين للمستأنف والقضاء مجددًا بما يطلبه في دعواه. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمرسل نسخة منه عبر ايقونة المحادثة وفيه الآتي (١-خالف منطوق الحكم إقرار المستأنف ضدها حيث قضى بخلاف ما هو ثابت يقينا فالحكم أقر الخطابات الصادرة من المستأنف ضدها والتي تقر فيها باستحقاق المستأنف للمبلغ واقراره بسداد المبلغ على دفعات شهرية (مرفق رقم١) الا أنه طعن في صفة المستلم في مخالفة منطقية وخطأ جسيم من قبل الدائرة حيث نزلت الدائرة منزلة الدفاع بالنسبة للمستأنف ضدها ونضع بين يدي فضيلتكم البينات التي تثبت استحقاق موكلي للمبالغ محل الدعوى بدايةً فإن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب مذكرة التفاهم المحررة بين طرفي الدعوى، كما نرفق لفضيلتكم التحويلات البنكية الصادرة من قبل المستأنف ضدها للمستأنف بناءً على الفواتير وكشف الحساب الصادر من المستأنف فبالاطلاع على تواريخ الحوالات وتواريخ ومبالغ الاستحقاق الواردة بكشف الحساب المرفق بالدعوى يتضح لفضيلتكم أن تاريخ التحويل يكون دائما بعد تاريخ الفاتورة الواردة بكشف الحساب وهو ما يؤكد صحة ما ورد بكشف الحساب. ٢-ذكر تسبيب الحكم أن البريد الالكتروني لم يتبين منه أنه مرسل إلى المدعي في تسبيب انتابه العوار فالحكم أقر بأن البريد الالكتروني صادر من المستأنف ضدها ولكنه نفى أنه مرسل للمستأنف رغم أن المستأنف ضدها لم تنكر ذلك فضلاً عن أنها صاحبة العلاقة التعاقدية ولا يوجد طرف ثالث في القضية يحتمل أن يتم توجيه الإيميل إليه!!!. وبالاطلاع على البريد الالكتروني الذي تضمن إقرار المستأنف ضدها بالمبلغ وقامت على اثره بتحويل عدة مبالغ بموجب حوالات بنكية (مرفق رقم ٢) يتضح لفضيلتكم أنه مرسل للمدعو (...) وبالاطلاع على مذكرة التفاهم نجدها ممهورة بتوقيع (...) بصفته الرئيس التنفيذي لوكالة (...) المملوكة للمستأنف فالمخاطبات كانت ترسل للمذكور باعتباره مباشر الاتفاق و المذكور يتبع المستأنف إداريا لكونه أحد الموظفين بمؤسسته وتمت مخاطبته بصفته موظف بوكالة (...) المملوكة للمستأنف وهو ما يؤكد أن البريد المرفق مرسل للمستأنف مما يكون الحكم قد خالف نص المادة رقم (٤٤) من نظام المحاكم التجارية (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها) وكذلك اللائحة التنفيذية الواردة بالمادة (١١٨). تسري أحـكام المادة الرابعـة والأربعين مـن النظـام على أي مراسـلة صـادرة عـن تابـع لمن احتـج عليـه بالمراسلة، متـى مكـن المرسل مـن اسـتخدام أداة الارسال باسـم المتبوع) وهذا بمثابة فصل وتأكيد ان الايميل موجه للمستأنف. ٣-ناقض الحكم نفسه حيث أقر بصحة مضمون البريد الالكتروني الذي أقرت فيه المستأنف ضدها بالمبلغ الا أنه نازع في صفة مستلم البريد فجاء تسبيب الحكم بأن البريد لم يتبين منه أنه مرسل للمستأنف إذا فكيف تحصل عليه المستأنف إذا لم يكن موجه إليه!!!، كما أن الحكم لم ينظر إلى قرائن الحال التي تثبت أن البريد الالكتروني الصادر من المستأنف ضدها ومرسل إلى المستأنف فمذكرة التفاهم تثبت صحة المراسلات عبر البريد الالكتروني كذلك الحوالات المرسلة بعد تاريخ البريد الالكتروني المرسل من قبل المستأنف ضدها بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٦م حيث أجرت عدد ثلاث حوالات بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦م وبتاريخ ١٥/٣/٢٠١٧م، وبتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٧م فالحوالات جاءت بناءً على الدفعات التي أقرتها المستأنف ضدها على نفسها فتسبيب الحكم خالف المبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا "من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو ملزم بإقراره" (ك ع ٤٨/٣/١) فكان لزاماً على الدائرة أن تقضي على المستأنف ضدها بما أقرته على نفسها سيما أنها تنازلت عن حقها في الدفاع عن نفسها بتخلفها عن الحضور. ٤-استدل منطوق الحكم بنص المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الا أنه تغافل عن أن الدعوى مقامة من شخص طبيعي وليس اعتباري حيث أن الدعوى مقيدة باسم (...) كذلك الحكم صدر موجه ضد (...) ولم يشار إلي الشخص الاعتباري، كما أن اليمين توجه إلى ممثل الشخصية الاعتبارية بصفته شخص طبيعي قادر على أداء اليمين سيما أن المستأنفة مؤسسة فردية وقد نص سجلها التجاري على أن ممثلها هو المستأنف عليه فتوجيه اليمين يكون للمستأنف سيما أننا تقدمنا بما يثبت استحقاق المبلغ بإقرار المستأنف ضدها وقد تم حسم ذلك بأن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها وانما هي مرتبطة به وينظر في ذلك تعميم قضائي صادر من معالي نائب وزير العدل رقم ١٣/ ت/ ٧٥٩٨ وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٠هـ والذي يقضي بأن يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسة والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم والمدعي مؤسسة تجارية وليس شركة حتى يكون له شخصية اعتبارية! مما يلزم الأخذ بيمينه استظهاراً أو اتماماً للفصل في الدعوى. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم: ١-قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ٢-إعادة تدقيق الحكم مرافعة مع توجيه اليمين للمستأنف اعمالاً للمقتضى الشرعي والحكم بالمبلغ محل المطالبة.) ثم أفهمت الدائرة الوكيل الحاضر بأن عليه إبلاغ الأصيل للحضور في الجلسة القادمة للاستفصال منه عن تعاقده مع المدعى عليها ونوع الخدمة المقدمة فاستعد بذلك، وفي جلسة يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها غير وجيه وفيه تضييق لمعنى البينة في الشرع حيث إن المدعي قد قدم لإثبات دعواه من المستندات ما يكفي بضمها إلى نكول المدعى عليها عن الحضور والدفع عن نفسها في درجتي التقاضي للحكم له بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب التقاضي لكون المدعى عليها هي من ألجأته إلى اللجوء إلى القضاء وتكاليفه والتي تقدرها هذه الدائرة بمبلغ أربعين ألف ريال وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم ٤٤٧٠١٨٣١٣ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٦ والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغ قدره (٣٧٦.٤١٣.٥٠) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفا وأربعمئة وثلاثة عشر ريالا وخمسون هللة بالإضافة إلى مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال عن أتعاب التقاضي لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث