حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447115543
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561439/1443
رقم الحكم:447115543
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561439 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447115543 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٤٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التوريد للفواكه والخضروات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التوريد للفواكه عن طريق المدعى عليه لصالح المدعى، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة التعاقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (كامل). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي . هذه دعواي وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها وكيل المدعية المدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط، وبالنداء عمن ينوب عن المدعى عليها تبين عدم حضور من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أكد على ما ورد بلائحة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال عن رأس مال الشراكة في العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى مبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ ريال عن أتعاب المحاماة، وبسؤاله البينة على صحة الدعوى أكد على ما ورد بمرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين وجود شراكة عقد مبرم بين الطرفين وأن المدعية دفعت للمدعى عليها المبلغ المدعى به؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يقم بإيداع مذكرة دفاعه رغم تبلغه بالمخالفة للنظام مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله ، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأه إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية (...) الهوية الوطنية (...)مبلغا قدره مائتا ألف ريال (٢٠٠.٠٠٠) عن رأس مال الشراكة، إضافة إلى مبلغ قدره خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب