حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439428969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428969/1443
رقم الحكم:439428969
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428969 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439428969 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٦٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) العالمية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها عدد (٥٠) سيارة من نوع (...) (...) بثمن إجمالي قدره (١,٤٩١,٠٦٠) مليون وأربع مئة وواحد وتسعون ألفًا وستون ريالًا، سُدد منه (١,٤٨٩,٢٠٠) مليون وأربع مئة وتسعة وثمانون ألفًا ومئتا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٩م، على مطبوعات المدعية، وممهور بتواقيع منسوبة للطرفين، وختم ممهور منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد بينة أجاب: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن مزيد بينة على ما قدم أجاب: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢,١٠٠) ألفان ومئة ريال، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك حيث أسقطت عن نفسها حق الدفاع والرد؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ كما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) واستنادًا للمادة (١٠٣) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً."، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ألفان ومائة ريال ٢١٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث