حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447092925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439478460/1443
رقم الحكم:447092925
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439478460 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447092925 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439478460 لعام 1443هـ المدعي: شركة عمر ابوبكر بالبيد المحدودة المدعى عليه: شـركـة هتـن للتنمـيه المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1427/05/07هـ الموافق 2006/06/03م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (14) سيارة موديل 2006م بثمن إجمالي قدره (1,150,780) مليون ومئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالاً، سدد منه (280,780) مئتان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (870,000) ثمان مئة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: سندات لأمر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وجدت أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وذلك بعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، وأفاد المدعي وكالة بأن موكلته لم تلجأ للمصالحة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ماتقدم ولما كانت المدعية تطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها مبلغا قدره (870,000) ثمان مئة وسبعون ألف ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارات، تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث ، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفا بذلك المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية . مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.