حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447087184
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447087184
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449012000 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447087184 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم449012000 لعام 1444ه المدعي: عبدالله محمد احمد بن حامد المدعى عليه: معرض سيارت الجزيرة للسيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤١٧٧٧٠٠٠٠) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٥هـ،في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٨٧٤١١٣) على صك رقم (٩٧١٤٠٦٠٠٢٤٣٧) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥هـ، وقدره (٢,٣٦٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (مخالفة شروط التمويل حيث إن المدعى عليه لا يحمل ترخيص مزاولة نشاط الإقراض التمويلي وفقاً للمادة (٤) من نظام مراقبة شركات التمويل، واستنادًا على تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٠٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٣هـ.)، ومبررات حالة الاستعجال: (أولاً: سيترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. ثانياً: أن الطلب قائم على أسباب جدية)، وانتهى الى طلبه الحكم بوقف تنفيذ القرار القضائي، وبقيد الطلب قضية واحالته إلى هذه الدائرة نظرته في جلسة واحدة، ففي جلسة هذا اليوم 10/1/1444 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل من المستدعي وفيها حضر المدعي أصالة المثبتة بياناته أعلى ضبط الجلسة وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وسألت الدائرة المدعي أصالة عن طلبه فأحال على لائحة الطلب وانتهى الى طلبه المفصل في لائحة الطلب بالإضافة الى أنه يطلب الكتابة الى البنك المركزي للتحقق من وجود ترخيص للمدعى عليها ثم سألت الدائرة المدعي هل يوجد عقد بينه وبين المدعى عليها فذكر بأنه لا يوجد عقد ثم سألته الدائرة من تعاقد مع المدعى عليها فذكر بأنني لم أتعاقد مع المدعى عليها وأن من تعاقد معها طرف أخر، ثم سألته الدائرة عن سبب أخذ المبلغ فذكر بأن الطرف الأخر كان يحتاج إلى سيولة لوجود ديون عليه وأنه سيقوم بسداد كامل المبلغ بعد ستة أشهر إلا أنه تبين أن الفائدة كانت مئة في المئة، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث انتهى المدعي أصالة الى طلباته المفصلة في واقعات الطلب، وحيث أن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإنه يتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاص المحكمة التجارية بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذ أن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان من اللازم على الدائرة أن تتصدى للنظر والتحقق من الاختصاص من تلقاء نفسها سواء أثاره أحد الخصوم أم لم يثره كما يجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن هذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى التجارية التي ينطبق عليها مفهوم الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وذلك بإقرار المدعي أصالة بأن مبلغ المنازعة تم أخذه لغرض شخصي وذلك لحاجة الطرف الاخر المتعاقد مع المدعى عليه لسيولة من أجل سداد ديونه، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجارياً لكون التمويل شخصي ولغرض غير تجاري، وبما أنه قد تبين للدائرة عدم اختصاصها بنظر الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدوائر التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة العامة وفق المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى الطلب المستعجل رقم 449012000 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.