حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433903977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439019047/1443
رقم الحكم:433903977
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019047 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433903977 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعه وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٩٠٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركة (...) مقفلة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: ١- تعمل المدعية في مجال بيع العصائر والمنتجات الغذائية، وقد تعامل المدعى عليها مع المدعية بشأن توريد منتجات غذائية لصالحها بالآجل، حيث نشأ التعامل فيما بينهم بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٧م وذلك بموجب نموذج طلب تسهيلات ائتمانية مقدمة للمدعية بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعين ألف ريال على مطبوعاتها والمعبأ من قبل المدعى عليها والمذيل بختمها وتوقيع كل من المالك والمدير العام والشيف التنفيذي والمصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية (مرفق رقم ٢ نموذج طلب تسهيلات ائتمانية). ٢- استلمت المدعى عليها المنتجات الغذائية، وصادقت على رصيد مستحق للمدعية عن الفترة من ٠١/١٠/٢٠١٩م إلى ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ وقدره: (١٥١,٥٣٢.٢٠) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا وعشرين هللة، بموجب كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م (مرفق رقم ٣ كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها)، إلاً أنَّها لم تقم بسداد هذا المبلغ للمدعية حتى تاريخه. ٣- اضطر امتناع المدعى عليها عن سداد ما هو ثابتا في ذمتها إلى قيام المدعية بالتعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوقها ومواجهة مطل المدعى عليها واللجوء إلى القضاء التجاري المختص لاستصدار حكمٍ بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعية. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥١,٥٣٢.٢٠) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالا وعشرين هللة، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بإجمالي مبلغ وقدره (١٥١,٥٣٢.٢٠) مائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا وعشرين هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (٨١,٥٣٢.٢٠) واحد وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالا وعشرين هلله، وطالب بتقسيط المبلغ على دفعتين متساويتين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (٨١,٥٣٢.٢٠) واحد وثمانون ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالا وعشرين هلله وهو محل إقرار من المدعى عليها، ثم طلب المدعى عليه وكالة تقسيط المبلغ على دفعتين متساويتين، وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يمانع ثم اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحا وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدرة (٨١,٥٣٢.٢٠) واحد وثمانين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا وعشرين هلله وذلك على دفعتي، الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ (٤٠,٧٦٦.٠١) أربعين ألف وسبعمائة وستة وستين ريالا وهلله واحدة، والثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بمبلغ (٤٠,٧٦٦.٠١) أربعين ألف وسبعمائة وستة وستين ريالا وهلله واحدة على أنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى ليومين فإن المبلغ يحل كاملا هكذا اتفقا وطلبا إمضائه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨١,٥٣٢.٢٠) ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨١,٥٣٢.٢٠) ريال، والتي تمثل المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها والمصادق على صحته من جانبها كذلك بموجب كشف الحساب المرفق، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر آلاف ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية نتيجة مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق المدعية واضطرارها للمطالبة بمستحقاتها الثابتة في ذمة المدعى عليها لدى القضاء، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة المؤرخة في ٢١/١٢/١٤٤٣ه، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْح خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وكما أن الشارع متشوق إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلي المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفي والقاضي بالتزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (٨١,٥٣٢.٢٠) واحد وثمانين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا وعشرين هلله وذلك على دفعتي الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م بمبلغ (٤٠,٧٦٦.١٠) أربعين ألف وسبعمائة وستة وستين ريالا وعشرة هللات والثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بمبلغ (٤٠,٧٦٦.١٠) أربعين ألف وسبعمائة وستة وستين ريالا وعشرة هللات على أنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد الدفعة الأولى ليومين فإن المبلغ يحل كاملا والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث