حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447106844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532168/1443
رقم الحكم:447106844
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532168 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447106844 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢١٦٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة /(...) التجارية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تفتيش ومحاسبة.٢- ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٠) ريال سعودي لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م، إلى تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٩م، بموجب (- لم يلتزم المدعى عليه بأي بند من بنود الاتفاق (العقد).، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (عدم التزام المدعى عليه).؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ:١-تفتيش ومحاسبة.٢-تسليم الأرباح.وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وطلب المدعي وكالة السير بدعوى، وعليه قررت الدائرة السير بدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، وكرر ما ورد بمضمونها، وذكر بأن موكله شريك للمدعى عليه في مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٥٠% بموجب عقد الشراكة، وذكر بأنه يحصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بأعداد قوائم مالية لمحل الشراكة في العقد المؤرخ في ١٩ /٦ /١٤٣٩ الموافق ٧ /٣ / ٢٠١٨ م عن طريق محاسب قانوني مرخص للفترة من ١٩ / ٦ / ١٤٤١هـ وحتى تاريخ ١٩ /٦ /١٤٤٣هـ، وبسؤاله عن بينة على مطالبته؟ ذكر بأنها تتمثل بالبند السادس من العقد المبرم بينهما، وفي الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة، وفي هذه الأثناء حضر المدعى عليه وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب منه ذكر بأنه لا مانع لدى موكله من إعداد القوائم المالية عن السنوات التي يطلب المدعي، وله الخيار في تحديد محاسب قانوني أو أن موكله يختار من يشاء، ثم قرر الطرفان بأنهما سيجتمعان لحل النزاع ودياً عن طريق اختيار مكتب محاسبي لإصدار القوائم..وفي جلسة هذا اليوم ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة المثبت حضورهما في الجلسة السابقة، وذكر المدعى عليه وكالة بأن موكله يرشح المحاسب القانوني عبدالله فهد السهلي للقيام بحساب القوائم المالية محل طلب المدعي، ثم عقب المدعي وكالة بأنه لا مانع لدى موكله من تعيين هذا المحاسب شرط أن يكون معتمداً لدى الجهات المختصة، فعقب المدعى عليه وكالة بأن المحاسب معتمد، وأن موكله سيزود المحاسب بكامل المستندات التي يطلبها خلال هذا الأسبوع، ثم ذكر الطرفان بأن النزاع الذي بناء عليه أقيمت هذه الدعوى قد انتهى، وطلبا الحكم في هذه الدعوى، وذلك بتنازل المدعي عن هذه الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة قرر تنازل موكله عن القضية، وبما أن وكالته المثبت رقمها بمحضر الجلسة تخوله حق الإقرار والتنازل عن الدعوى وتركها؛ وبناءً على أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين، لهذا كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٣٩٥٣٢١٦٨؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث