حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439553539
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553539/1443
رقم الحكم:439553539
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553539 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439553539 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٥٣٩ لعام ١٤٤٣ه االمدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات إطفاء ومعدات أمن وسلامة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ٢-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: طلب مصادقة على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ (٢٣,١١٧.٦١) ثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً وإحدى وستون هللة ممهور بختم طرفي الدعوى. وقدم المدعي مذكرة تضمنت ارفاقه للآتي:١- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية محرر من المدعى عليها ممهور بختمها وتوقيعها، ٢- خطاب على مطبوعات المدعى عليها موجه للمدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م طلب فتح حساب دائن ممهور بختم المدعى عليها مصادق عليه من غرفة جدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: طلب فتح الحساب والمطابقة على الرصيد ثم أضاف المدعي قائلاً: أنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فيحتفظ بحق موكلته بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,١١٧) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال، واستنادا لما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات التي ذكرت أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في طلب فتح الحساب والمطابقة على الرصيد، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة عشر ريال (٢٣,١١٧) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.