حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447010913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191520/1443
رقم الحكم:447010913
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191520 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447010913 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439191520 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/08/15ه الموافق 2017/05/11م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد من المعدات الثقيلة تأجيرا تشغيليا التالي: 1- توريد رافعة 70 طن معتمده من (...) مع مشغل لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية. 2- توريد رافعة 50 طن معتمده من (...) مع مشغل لمدة (4) أربعة أشهر ميلادية. بثمن إجمالي قدره (593,438.99) خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالا، وتم تسديد جزء من جزء من الدفعة بمبلغ وقدره (332,984) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/09ه الموافق 2017/08/31م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1438/08/15ه الموافق 2017/05/11م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1438/12/09ه الموافق 2017/08/31م حتى 1439/02/26ه الموافق 2017/11/15م. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في دفع المبلغ المتبقي في ذمتهم مما أدى إلى (وقد ترتب على تلك الاستعانة بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام). وطالب بإلزام المدعى عليه ب: 3- الأجرة المتبقية وقدرها (260.454) مائتان وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة برقم (17-5524) من تاريخ 01/11/2017م حتى تاريخ 15/11/2017م وبمبلغ وقدره (33,437.88) ثلاثة وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالا وثمانية وثمانين هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليها وكالة، وقررت الدائرة إعادة سماع الدعوى، وطلبت جواب المدعى عليها وكالة على الدعوى، فأجابت بأن التعامل صحيح، وقيمة المطالبة صحيحة، حيث إن موكلتها تقر بأن للمدعية في ذمتها مبلغ قدره (260,454) مائتان وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ثم تمسك وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره (260.454) مائتان وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، والتي تمثل قيمة إيجار معدات ثقيلة، وحيث أقرت وكيلة المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وهو المبلغ الذي حصر المدعي فيه دعواه، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما أقر فيه، وأما طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه فإن المدعية مستحقة لهذا الطلب، وبما أن مبلغ الأتعاب بحدود 10% من قيمة المطالبة وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (287.454) مائتان وسبعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث