حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433964602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069249/1443
رقم الحكم:433964602
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069249 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433964602 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٢٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (٦٥,٩٢٥.٦٤) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وأربعة وستون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هــ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٩٢٥.٦٤) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً وأربعة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- شيك مسحوب على البنك (...) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لأمر المدعية بمبلغ قدره (٤,٩٨٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه/ (...) برقم (٤٧) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٢- ورقة اعتراض على شيك والمتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٤٧) وذلك بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد، ممهور بختم البنك (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ. ٣- شيك مسحوب على البنك (...) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لأمر المدعية بمبلغ قدره (٦٤,٦٢) أربعة وستون ألفاً واثنان وستون ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه/ (...) برقم (٤٨) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٤- ورقة اعتراض على شيك والمتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٤٨) وذلك بسبب أن حساب العميل لا يوجد به رصيد، ممهور بختم البنك (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٠هـ. ٥- شيك مسحوب على مصرف (...) والمتضمن الدفع بموجب هذا الشيك لأمر المدعية بمبلغ قدره (١٢,٤٥٥) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً، موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه/ (...) برقم (٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٩هـ. ٦- ورقة اعتراض على شيك والمتضمن تعذر قبول الشيك رقم (٥٥) وذلك بسبب أن الرصيد غير كاف في حساب العميل، ممهور بختم مصرف (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩هــ. ٧- فاتورة بيع باسم مؤسسة المدعى عليها محررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة على المبلغ الإجمالي وقدره (١,٩٠١.٨٢) ألف وتسعمائة وواحد ريالاً واثنان وثمانون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٩م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: بأن صيدلية (...) كانت ملك (...) وهو ابن موكلته، ثم انتقلت ملكيتها مؤخراً إلى موكلته وموكلته لم تتعامل مع المدعية إطلاقاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ فأحالت على صحيفة الدعوى، وسألتها الدائرة عن المدعى عليهم (...) و(...)؟ فذكرت بأنهم وكلاء للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليهم (...) و(...) ذكروا بأنهم ليسوا وكلاء للمدعى عليهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٠هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تقدمه؟ فأجابت بالنفي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبالاطلاع على البينات المرفقة وجدت الدائرة فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها ومدون في أسفلها أن الرصيد المستحق مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، كما أرفقت ممثلة المدعية شيكات ضمان صادرة من ابن المدعى عليها والمالك السابق للصيدلية المذكورة بمبالغ تتجاوز قيمة المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٩٢٥) خمسة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن صيدلية (...) كانت ملك (...) وهو ابن موكلته، ثم انتقلت ملكيتها مؤخراً إلى موكلته وموكلته لم تتعامل مع المدعية إطلاقاً، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل ما يثبت دعواها شيكات ضمان صادرة من ابن المدعى عليها والمالك السابق للصيدلية المذكورة بمبالغ تتجاوز قيمة المطالبة، كما قدمت فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها ومدون في أسفلها أن الرصيد المستحق مبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها حضر وأجاب بما في وقائع الدعوى، بأن صيدلية الأخوة الدوائية كانت ملك ابن موكلته وانتقلت ملكيتها إلى موكلته، واستناداً إلى نص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٠/٠٨/١٢هـ، والتي نصت على أن: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وبما أن البينات تضمنت شيكات صادرة من المدعى عليهم بأسمائهم الشخصية كضامنين للمدعى عليها فإن الدائرة رأت تضمينهم لما ألزموا أنفسهم به بتحريرهم الشيكات المرفقة في ملف القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهم متضامنين/ (...) هوية وطنية رقم (...)- و(...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ٦٥.٩٢٥ ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.