حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430223134

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439000611/1443
رقم الحكم:4430223134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439000611 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223134 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439000611 لعام 1443هـ المدعي: خالد سلمان بن عيضه القرشي المدعى عليه: مؤسسة نجمة اسراء الذهبية للتشغيل والصيانة الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 1/ 2/ 1443هـ انعقدت عن بعد عبر نظام تقاضي، حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد إلكترونياً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاها بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ثم تأملت الدائرة ملف القضية الإلكتروني فلم تجد ما يثبت إخطار المدعى عليه حسب النظام، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك لعدم إرفاق ما يثبت الإخطار، وباستئناف المدعي للحكم باشرت دائرة الاستئناف الأولى نظر الاعتراض وأصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع ما يلي: أولا: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/2/1442هـ عن الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة فيما قضى به. ثانيا: إعادة الملف الالكتروني للدائرة مصدرة الحكم. وبناءً عليه أعادت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ وفي جلسة 1/ 7/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى وبعد التحقق من اختصاص الدائرة والأمور الشكلية وبناء على المادة 90 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في لائحته والتي انتهى فيها بإلزام المدعى عليه باستعادة رأس المال وقدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال إضافة الى أتعاب المحاماة مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبة بدعوى مستقلة بالأرباح وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب ملهة للرد ثم أفهم الأطراف بتبادل المذكرات فاستعدوا بذلك. وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر نظام تقاضي نصها (1- العقود المبرمة مع المدعى عليه لم يتم توقيعها وإتمام مضمونها من قبل المدعى عليه كون العقود تمت عن طريق وسيط ولا نعلم عن المدعى عليه أي شيء، وتم استلام مبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال من الوسيط بموجب سند قبض، ثم اختلفنا حول العقود الذي لم يقوم المدعى عليها بتوقيعها، ورد مبلغ قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال لنفس الوسيط بموجب سند صرف، ليصبح المتبقي (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال، ثم اتفقنا أن يتم تشغيلها في استئجار العقارات لموسم الحج وجاءت جائحة كورونا وخسرنا كل ما تم عمله. 2- المبلغ الذي يطالب به المدعى عليه غير صحيح حيث أن السندات التي تقدم بها المدعى عليه سند قبض بمبلغ وقدره (230.000) مائتان وثلاثون ألف ريال وسند صرف بـ (120.000) مائة وعشرون ألف ريال، فإذا قمنا بخصم المبلغ المسلم للمدعى عليه يصبح المتبقي مبلغاً قدره (110.000) مائة وعشرة آلاف ريال وتم خسارتها في أثناء جائحة كورونا بعلم المدعى عليه فكيف يقوم بالمطالبة بمبلغ استلمه ومبلغ لم يسلمه؟ 3- العقود الموقعة من قبلنا والمختومة بختم المؤسسة كانت لعرضها على المدعى عليه وإتمام محتواها والمضي فيها إلا أن المدعى عليه رفض التوقيع عليها وإتمامها مما يبين صورية العقد) وانتهى إلى طلب رد الدعوى. ثم ورد عبر نظام تقاضي رد من وكيلة المدعي ذكرت فيه دفوع المدعى عليه غير صحيحة جملة وتفصيلاً وبها تناقض؛ إذ يذكر أن العقود لم يتم توقيعها وإتمامها ثم يقر باستلام مبلغ قدره (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال وبتسليمه لجزء من المبلغ وتشغيله للجزء الباقي، ولا يسوغ الجمع بين إنكار إتمام العقد واستلام المبالغ المالية وتشغيلها، وأما ما ذكره الوكيل من أن المبلغ المسلّم (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال فقط، وأنه قد قام بتسليم (120,000) مائة وعشرون ألفاً منها فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلته قد استلمت كامل مبلغ المطالبة والبالغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال بموجب السندين المرفقين بملف الدعوى، وأما دفع المدعى عليه بإن أحد السندين سند استلام المدعي لجزء من المبلغ فإن المدعى عليه قد حرر هذه السندات على اعتبار أنها سندات استلام مبالغ مالية، ولم يعلم موكلها حينها أن أحد هذه السندات هو سند قبض وليس سند استلام، والدليل على ذلك أن العقدين محررين بنفس تاريخ السندين، وأن قيمة العقدين تتطابق مع قيمة السندات المرفقة، أما ما ذكره من أن المبلغ المتبقي جرى تشغيله في عقارات لموسم الحج وقد خسر بسبب جائحة كورونا غير صحيح، والصحيح أن الاتفاق كان على تشغيل رأس المال في موسم الحج للعام 1440هـ وجائحة كورونا لم تظهر إلا بعد ما يزيد عن ستة أشهر أي بعد انتهاء الاتفاق، وأكدت على أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن العقود صورية لا يتناسب مع إقراره باستلام المبالغ وتشغيلها، وأن موكلها مستعد لأداء اليمين، ثم انتهت إلى تأكيدها على طلبها إلزام المدعى عليها برد رأس المال والبالغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألفاً، وأتعاب المحاماة البالغة (30,000) ثلاثون ألفاً. وفي جلسة 29/ 7/ 1443هـ تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، كما أشارت الدائرة إلى ورود جواب للمدعى عليها عن طريق تبادل المذكرات خالٍ من المرفقات، وبسؤال الحاضرة عن المدعي عن ردها ذكرت أنه تم الرد عبر تبادل المذكرات قبل هذه الجلسة، كما ذكرت أنها تكتفي به وتطلب الفصل في الدعوى. وفي جلسة 20/ 8/ 1443هـ جرى سؤال المدعية عن سبب اختلاف اسم المدعى عليها عن السندات المقدمة حيث أن المستندات فيها اسم مؤسسة منصور ال مانع بينما الدعوى باسم مؤسسة نجمة اسراء فذكرت بأن رقم السجل التجاري واحد وأن مؤسسة منصور المانع تحولت إلى مؤسسة نجمة اسراء وبالاطلاع على السجل التجاري وجد كما ذكرت ثم جرى عرض ذلك على المدعى عليه وكالة وذكر أن اسم المؤسسة تغير كما ذكرت المدعية وكالة، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن السند الثاني حيث أنه سند صرف وليس سند قبض فذكرت أن لديها شاهد يثبت أنه في الأصل سند قبض فأفهمت بإحضاره في الجلسة القادمة. وفي جلسة 24/ 10/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليها عن المبلغ المسلم لموكلته فذكر أنه مبلغ وقدره (230.000) مائتان وثلاثون ألف ريال، ثم جرى سؤال المدعية وكالة عن الشاهد الذي استمهلت من أجله فذكرت أنه حاضر في هذه الجلسة، ثم حضر الشاهد/ وائل أبو ضيف ثابت علي مصري الجنسية بموجب إقامة رقم (...) وعمره 45 سنه ويعمل كمحاسب عام وعلاقته بأطراف الدعوى ذكر أن المدعي كان جارا له، وهو يعمل لدى المدعى عليه منصور مالك المؤسسة المدعى عليه، وبسؤاله عن شهادته ذكر أنها على النحو التالي (أشهد أن المبلغ المسلم للمدعى عليها من قبل المدعي هو مبلغ وقدره (350.000) ريال وقد سلم على دفعتين في عام 1440هـ، وقد سلمت للمساهمة في موسم الحج والاستثمار بها في الفنادق) هكذا أشهد وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع إلى موكله والجواب على الشهادة فأفهم بالرد خلال ثلاثة أيام. وفي جلسة 28/ 12/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعي هنا بنت حزاب بن إبراهيم العتيبي سجل مدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها علي بن عائض بن محمد آل مانع سجل مدني رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم ورود مذكرة من وكيل المدعى عليه وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنه لم يفهم أن المطلوب منه الجواب على شهادة الشاهد وبالرجوع إلى محضر الجلسة الماضية وجد منصوص فيه أنه يطلب مهلة للجواب على شهادة الشاهد وقد أفهم بالجواب خلال ثلاثة أيام لكنه لم يقدم رداً حتى جلسة اليوم وبسؤاله عن جوابه ذكر بأنه يطلب مهلة، ثم حضر المدعي أصالة وبسؤاله هل لديه استعداد لأداء اليمين ذكر بأنه على استعداد لذلك ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المبلغ المسلم للمدعى عليها قدره 350.000 ريال لأجل المضاربة بها في العقارات أيام الحج وأنني لم أستلم أي أرباح ولم أستلم أي جزء من رأس المال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مضاربة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للمادة (16) الفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألفاً يمثل المبلغ المسلّم للمدعى عليها للمضاربة به في نشاط إدارة تأجير وتشغيل الفنادق، وقد قدمت وكيلة المدعي لإثبات دعوى موكلها صورة عقدين مبرمين بين مؤسسة منصور بن عائض آل مانع سجل تجاري رقم (...) والتي تحول اسمها لاحقا إلى مؤسسة نجمة إسراء الذهبية للتشغيل والصيانة والمدعي تضمنا أن رأس مال المضاربة مبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال وتضمنا في البند الرابع من كل عقد إقرار الطرف الأول باستلام هذا المبلغ، وقد مُهِر كلا العقدين بختم طرفه الأول وتوقيع منسوب له، كما قدمت سندين صادرين على أوراق المدعى عليها وممهورة بختمها، ولما أقر وكيل المدعى عليه في مذكرته باستلام المبالغ وتشغيلها فإن الدائرة ثبتت لها صحة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن العقد صوري وأن الاتفاق لم يتم لإن باقي دفوع الوكيل وما تحويه الدعوى من بينات تنقض هذا الدفع، ولما كان السند رقم (0460) عُنوِن بأنه سند صرف وقد ذكر وكيل المدعى عليه أن المدعي قد استلم جزء من رأس ماله بموجب هذا السند، ويقوي قول المدعي تقارب تواريخ السندين وموافقتهما للعقد وكذلك شهادة الشاهد المدونة بعاليه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وقد قوي جانب المدعي بالبينات المرفقة والشهادة فإن الدائرة وجهت له اليمين فأداها على الصيغة الواردة أعلاه مثبتاً بذلك لاستحقاقه لمبلغ المطالبة، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تضافرت في تحمل من ألجأ غيره للقضاء ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر، وعليه فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كان الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال ترى الدائرة أنه يخرج عن الغرم والوجه المعتاد، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فإنها اطلعت على القضية المحكوم فيها وقدرت أن الجهد المبذول يستحق أتعاب قدرها (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وهذا الحكم راعت الدائرة فيه عدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة نجمة اسراء الذهبية للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي خالد سلمان بن عيضه القرشي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره 350.000 ريال بالإضافة إلى 15.000 ريال أتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430223134 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439000611 لعام 1443هـ المدعي: خالد سلمان بن عيضه القرشي المدعى عليه: مؤسسة نجمة اسراء الذهبية للتشغيل والصيانة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، تمثل المبلغ المسلم للمدعى عليها للمضاربة به في نشاط تأجير وتشغيل الفنادق، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والمقدرة بـ (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعى عليها/ مؤسسة نجمة اسراء الذهبية للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ خالد سلمان بن عيضه القرشي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره 350.000 ريال بالإضافة إلى 15.000 ريال أتعاب المحاماة"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الطعن في الشاهد الذي استندت الدائرة مصدرة الحكم على شهادته لأنه كان على كفالة المدعى عليه ويوجد خلاف بينهم وشهادته غير موصلة، وأن الدائرة لم توجه اليمين على موكله كما هو معروف شرعاً، وأن خسارة المؤسسة وإخلاء الفندق كان بسبب جائحة كورونا، وطلب إلغاء الحكم الصادر، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة أجاب فيها على اللائحة الاعتراضية تضمنت أن الشاهد مازال تحت كفالة المدعى عليه ويعمل لديه ولا يوجد أي خلاف أو قضايا بينهم، وأن الشاهد مستعد للحضور ويشهد على ذلك، وصحة توجيه اليمين لموكله إذ أنه اليمين متممة للدعوى بعد البينات وشهادة الشاهد وإقرار المدعي عليه، وعدم صحة ما ذكره وكيل المستأنف من أن الخسارة كانت بسبب جائحة كورونا، إذ أن العقود المبرمة بين الطرفين أبرمت وانتهت مدة العقود المتفق عليها قبل جائحة كورونا بعدة أشهر، وطلب تأييد الحكم، كما قدم وكيل المستأنفة مذكرة تضمنت أن المبلغ المستلم من وائل هو مبلغ قدره (220.000) ريال، وتم به استئجار عمارة لموسم الحج ولم يتم تأجيرها بسبب جائحة كورونا، وتم تسليمه مبلغا قدره (110.000) ريال، وأن الذي قام بحلف اليمين هو المدعي خالد القرشي، ولم يكن حاضرا ولم يشهد استلام وتسليم المبلغ، وأن الشاهد لا يعمل لدى المؤسسة، وطلب إلغاء الحكم، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، مع تعديل منطوقه كما هو أدناه؛ ليكون مبينا للمبلغ المحكوم به على وجه لا لبس فيه ولا غموض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13 / 1 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439000611) مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي: (أولا: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة نجمة اسراء الذهبية للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ خالد بن سلمان بن عيضه القرشي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة نجمة اسراء الذهبية للتشغيل والصيانة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ خالد بن سلمان بن عيضه القرشي، سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال لأتعاب المحاماة)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث