حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447110711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552280/1443
رقم الحكم:447110711
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552280 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447110711 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٢٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة فرع شركة (...) وهي شركة التوصية البسيطة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (١٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليونًا ريال سعودي ،، ونوع الشريك (متضامن)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ (الشريك المتضامن مسؤول بأمواله الشخصية عن سداد ديون الشركة بدفع مبلغ وقدره ٥٤٨٨٤٣ ريال) بسبب (حكم من المحكمة التجارية صدر بحق فرع (...)))؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بـ:١-اتخاذ الإجراء النظامي (الشريك المتضامن مسؤول بأمواله الشخصية عن سداد ديون الشركة بدفع مبلغ وقدره ٥٤٨٨٤٣ ريال) .٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٤,٨٨٤) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي .وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: حكم من المحكمة التجارية بالرياض. فقُيّدت أوراق الدعوى بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه، أو من يمثله، وبالاطلاع على مهمة التبليغ تبين تعذر تبلغه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه، وبذلك اختتمت. وفي جلسة هذا اليوم حضرت المدعية وكالة، والمدونة بياناتها في محضر الضبط؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وتاريخ (٢٤/ ٢/ ١٤٤٢هـ)، والصادرة من (كتابة العدل بشرق الرياض). وأبرزت الترخيص الساري ذي الرقم (...). ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٦٠٧٧٤٠٣) بموعد ورابط الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. هذا وقد قررت المدعية قائلة/ إنه بعد الرجوع إلى موكلي بعد انتهاء الجلسة السابقة أخطرني بأن المدعى عليه قد وافته المنية، وبمراجعتنا للدوائر الإنهائية لطلب حصر الإرث تم رفض طلبنا، وإفهامنا بأن هذا الإجراء يتخذ من قبل الدائرة؛ لذا أطلب مخاطبة الدوائر الإنهائية لطلب حصر الورثة وإقامة الدعوى عليهم، هكذا قررت.هذا ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا لأحكام الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ)، ولما كان الدائرة قد رفعت الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ لتعذر تبليغ المدعى عليه، ولما كانت وكيلة المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٤هـ والتي ظهر فيها تبلغ المدعى عليه، قد قررت أن موكلها أفادها بأن المدعى عليه قد وافته المنية -رحمه الله-، ولما كان نظام المحاكم التجارية في المادة (٩٣) قد أحال إلى نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص، ولما كان الفصل الثاني من الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية قد نظم أحكام انقطاع الخصومة بوفاة أحد الأطراف، ولما كانت اللائحة الثانية من المادة (٩١) من نظام المرافعات الشرعية ـ قد قررت ما نصه: "إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقاً للأحكام العامة للاختصاص المكاني."، ولما كان المعتبر في ذلك هو تاريخ حصول الوفاة، لا تاريخ علم الدائرة به بموجب اللائحة الأولى من المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كانت أحكام الجلسة الأولى إنما تنطبق على الجلسة التي تبلغ بها الخصم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى، وإفهام المدعية وكالة بأن يتقدم موكلها بصحيفة دعوى جديدة على خلف المدعى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.