حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531035924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571254403/1445
رقم الحكم:4531035924
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571254403 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531035924 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٤٤٠٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للترفية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ، على قيام المدعي بأعمال تغطية إعلامية ودعائية وإعلانية للمطعم التابع للمدعى عليها مطعم (...)، والكائن بمدينة (...)، حي (...)، طريق (...)، ومدة العقد شهر، بمبلغ قدره (١٥٩,٥٦٢.٥٠) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال وخمسون هلله، وقد أتم المدعي الأعمال محل الاتفاق، وقد دفعت المدعى عليها (٧٩,٧٨١.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ المتبقي قدره (٧٩,٧٨١.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١-محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (I٢٢٠١٠٣-٠٠١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٤٢,٥٥٠) اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسون دولار أمريكي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هــ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفته الإلكترونية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ المتبقي قدره (٧٩,٧٨١.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، وقدم في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل بفاتورة برقم (I٢٢٠١٠٣-٠٠١) وتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣م على مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٤٢,٥٥٠) اثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسون دولار أمريكي، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للترفية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٧٩,٧٨١.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريال و خمسة وعشرون هلله ، والله الموفق.