حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531044615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531044615

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571138806لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531044615 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٣٨٨٠٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (إعلان) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م على أن يقوم المعلن له بالإعلان عن بضاعة (...) بواسطة تطبيق (...)في أحد منافذ البيع الخاصة بالمدعي ومدة العقد، بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي وقد دفع المدعي (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تعاقدت موكلتي مع الطرف الثاني لغاية تنفيذ (٢٠) إعلان بمقابل (٦٠٠٠) ريال استلمه بالكامل, إلا أنه حتى تاريخ هذه اليوم لم يلتزم بتنفيذ سوا ٥ إعلانات فقط, حيث أنه يعتذر تارةً بأنه في البر بالرغم من إعلامه بتاريخ الإعلان مسبقًا, وتارة يعتذر بأنه مع جدته بالمستشفى, وتارةً يعتذر بأن لديه حالة وفاة, وتارة يقول بأنه لن يعلن دون منتجات مجانية, وتارة يتعذَّر بأن الإعلان السابق لم يمر عليه فترة طويلة, وفي نهاية الامر لم يلتزم بالإعلان لمرتين متتاليتين. ٢- رد المبلغ المسلم وقدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي نظير الخدمات التالية: خدمة (الإعلانات غير المنفذة) مقابل مبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، سلم عن طريق (حوالة)، بسبب (عدم الإعلان) استناداً على (عدم إعلانه لمرات متتالية). ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الإعلان وعدم رد المبلغ بالرغم من إعذاره مما أدى إلى (فوات منفعة الإعلان المتزامن مع إعلانات أخرى والاضطرار للجوء لمحامي بأتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ٢-برد مبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وبتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (صاحب الفضيلة سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرفق لفضيلتكم بينة موكلتنا. وتقبلوا صادق الاحترام والتقدير) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٣/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...)هوية وطنية رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى بسؤاله عن بينته ذكر أنها محادثات واتس وخطابات موجهة للمدعى عليه، ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، فسألت الدائرة وكيل المدعية: هل المبلغ المطلوب يمثل كافة المبلغ المسلم للمدعى عليه أم فقط قيمة ما لم يتم الإعلان عنه؟ فأجاب بقوله: قيمة ما لم يتم الإعلان عنه، ثم سألته الدائرة: كم أعلن من إعلان؟ فأجاب خمس إعلانات لأن هي عشرين إعلان بقيمة ست آلاف ريال، وذكر أنه يحصر دعواه بفسخ العقد ورد باقي الثمن، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها -بعد حصرها- بفسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليه وإلزامه برد مبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال، وذلك أنّ المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بتقديم عشرين إعلانا لها وذلك عبر برنامج (...)إلا أنه لم إلا بخمس إعلانات فقط وبناء عليه فالمدعية تقدمت بدعواها بغية فسخ العقد ورد باقي الثمن المسلم له، وبما أن المدعى عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة الأولى بعد أن تم إبلاغ المدعى عليه إلكترونيا عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هاتفه الموثق لدى الجهة المختصة بواسطة نظام التبليغات المربوط بخدمة أبشر، ولم يتقدم بأي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثله عن حضور جلسة هذا اليوم رغم علم المدعى عليه بالموعد، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وكذلك استناداً على الفقرة رقم (١) من البند الأول من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس للأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية، ولما كان الواجبُ على المدعية أن تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه من خلال العقد والمراسلات والمحادثات ولأن الأصل عدم العمل وهو ما لم يدفع به المدعى عليه لغيابه رغم تبلغه ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بينهما وثبوت مبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية وفقا للبينة المقدمة من المدعية، ومن ثمّ إلزامه بسداده، تأسيساً على ما سبق، ويعد الحكم في حقه حضورياً طبقاً لما نصت عليه المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقرة الثانية على أنه: (( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ))، فإن الدائرة تنتهي الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدّائرة بـ: أولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بـ٥-٨-٢٠٢٣م ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره: (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث