حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570767142/1445
رقم الحكم:4531033675
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570767142 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033675 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٧١٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: فتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (طوب بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٣,٠٤٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٧٤٠٣.٠٦)، ومدة العقد (١٠.٠٠) عشرة أيام الحد الإتماني لتوريد (١٣,٠٤٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان على ان يورد المدعى عليه للمدعي طوب بناء (بلك) بكمية قدرها ١٣٠٤٧ ريال وتم تحويل المبلغ كامل من المدعي للمدعى عليها بموجب حوالة بنكية وقد قام المدعى عليه بتوريد ما قيمته ٥٦٤٣.٩٤ ريال ولم يقم بتوريد باقي البضاعة بقيمة ٧٤٠٣.٠٦ ريال بموجب كشف الحساب الصادر من المدعى عليها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧,٤٠٣.٠٦) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي و ستة هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٠٣.٠٦) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي و ستة هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : حوالة بنكية و كشف حساب صادر من المدعى عليها و فواتير ورسائل واتساب هكذا أجاب، وعليه وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى وجهت الدائرة المدعي بتقديم كشف حساب بنكي بين لمن حول له مبلغ (١٣,٠٤٧.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبعة وأربعون ريال حيث أن ما ارفقه لا يبين من حولت له، وعليه رفعت الجلسة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عما استمهل لأجله، فأجاب قائلاً بأنني تقدمت بكشف الحساب عن طريق النظام وبسؤاله مزيد بينة تثبت حساب المدعى عليها البنكي أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لذلك فجرى إفهامه بإرفاق ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ورغم تحضير من ينوب نفسه عنها عبر النظام ولم يحضر واقعاً، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أرفق صورة الحوالة التي تتضمن اسم ورقم الحساب البنكي للمدعى عليها وللاطلاع عليها جرى رفع الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر لدى المحكمة، وبعد الاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات ومستندات عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٧,٤٠٣.٠٦) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال وستة هللات، وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته متمثلة في حوالة بنكية تثبت دفعها لمبلغ الاتفاق ومجموعة فواتير على مطبوعات المدعى عليها و كشف حساب يبين خصم مبالغ من مبلغ الحوالة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات التي تقضي بما يلي: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً، مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٧,٤٠٣.٠٦) سبعة آلاف وأربع مئة وثلاثة ريال و ستة هلالات لشركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث