حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531044786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162840/1445
رقم الحكم:4531044786
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162840 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531044786 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منجات غذائية) عدد (١٠٠٠٠) (منتجات عذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٤٣٦.٤٣) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٠م بمبلغ قدره(١٢٠,٤٣٦.٤٣) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٤٣٦.٤٣) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٧/١٠/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية (...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤالها عن بينتها فذكرت أنها فواتير والعقد ومطابقة الرصيد فطلبت منها الدائرة ترجمة مطابقة الرصيد ليتم التأكد والتحقق منها فاستعدت بذلك ورفعت الجلسة.، وبجلسة ٢٩/١٠/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وصحة التوريد وصحة مصادقة الرصيد، وطلب جدولة المبلغ على أربع أجزاء خلال أربع أشهر يوم ٢٨ من كل شهر ميلادي تبدأ هذا الشهر وكل جزء بقيمة (٣٠.١٠٩.١٠) ثلاثون ألفا ومائة وتسع ريالات وعشر هللات فوافقت وكيلة المدعية على هذه التسوية، وطلب الطرفان إنها النزاع صلحا بموجب وكالاتهم التي تخولهم حق الصلح، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه أن يتم جدولة المبلغ على أربع أجزاء خلال أربعة أشهر ويكون السداد يوم ٢٨ من كل شهر ميلادي تبدأ هذا الشهر وكل جزء بقيمة (٣٠.١٠٩.١٠) ثلاثون ألفا ومائة وتسع ريالات وعشر هللات ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.