حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531027067
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531027067
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570938237لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531027067 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٩٣٨٢٣٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: لقد سبق إقامة دعوى من(...)ضد (شركة (...)شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٧٠٣٧٣٩٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ والمنظورة لدى (الداثرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٧٦٤.١٠) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وأربعة وستون ريال سعودي و عشرة هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٢.٧٦٤.١٠) اثنان وتسعون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون ريالا، وعشر هللات لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على نبينا محمد) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٤٦٣٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٧هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم صرف مستحقات مما أدى إلى (الإضطرار لتوكيل محامي لتولي المرافعة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٩١٤.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٩١٤.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال سعودي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٠ /٠٨/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي (...)هوية وطنية رقم (...) ووكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها صك الحكم في الدعوى الأصلية ولدراسة ما قدم تقرر الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة ١٧ /٠٩/١٤٤٥ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عيلها أو من يمثلها شرعا فطلبت الدائرة من وكيل المدعي البينة منها على دعواها فذكرت أنه يوجد لديها عقد أتعاب محاماة بينها وبين موكلها للترافع عنه في القضية السابقة فطلبت منها الدائرة إرفاقه مع إرفاق ما يثبت سداد موكلها للمحامي فاستعدت بذلك ورفعت الجلسة، وبجلسة ٢٢ /١٠/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعي (...)وحضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...)هوية وطنية رقم (...) وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها ان التعامل بين موكلتي والمدعى كان تعامل جاري بتوريد بضائع مقابل دفع دفعات والتعامل ساري ولم يتم اخطار موكلتي بأنهاء التعامل من قبل المدعى ولا المطالبة بالحق قبل إقامة الدعوى. ٢. الفقهاء حينما قرروا تعويض المتقاضي عن أضرار الدعوى حددت بتحقق ضرر فعلي له مستنده، والمتقرر في هذه الدعوى أن المدعى لجئ إلى إنابة غيره باختياره ورغبته ـ لم يقدم المدعى أو وكيله ما يثبت تحقق الضرر الفعلي على المدعى من مستندات أو بينات ، ولا ينال من ذلك لو قيل بأن إنابة محامي عن المدعي في المرافعة عنه في الدعوى الاصلية هو الضرر المتحقق بأنه تكلف قيمة اتعاب المحاماة، ونجيب فضيلتكم بأن الإنابة جوازيه واختيارية وليست واجبة ومن المقرر شرعاً وقضاءً أن هذه مصاريف التقاضي تتمثل في ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه, وإحوج للمحكوم له في اللجوء للمخاصمة , أو إلزامه بالدخول فيها , إذا كان ما غرمه على الوجه المعتاد , وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له , كما أن المصروفات غير الفعلية , أو المعتادة لا يحكم بها لما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥٥/٥٤-١٣) أنه إذا خاصم ظانا أن الحق معه , أو أنه يحتمل أن يكون حقا أو أن يكون خلافه , فلا وجه بإلزامه بالنفقات. ٣.أن عقد المحاماة عقد مبرم بين المدعى ووكيلة حدد بينهما اتفاق على التكلفة في المرافعة عنه، والمدعى عليها لا علاقة له بهذا العقد إذ أنه خارج عن التزامات هذه العقد، وانه عقد شامل للمدعى ولا يخص موضوع الدعوى ومن المتقرر فقهيا وقضاءً أن مسؤولية العقود بين أطرافها إذا أن مطالبة المدعى عليه بقيمة عقد المحاماة لا وجه له ولا يستند لأصل ، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة السابق بيانهما، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، ولما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وفق ما هو موضح بالوقائع أعلاه، وبما أن وكيل المدعى عليه ذكر في دفاعه أن عقد المحاماة عقد مبرم بين المدعى ووكيلة حدد بينهما اتفاق على التكلفة في المرافعة عنه، والمدعى عليها لا علاقة له بهذا العقد إذ أنه خارج عن التزامات هذه العقد، وانه عقد شامل للمدعى ولا يخص موضوع الدعوى، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوى من المبالغ التي لا تلزم بها المدعى عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدائرة القضائية والنظر فيها باعتبارات متعددة لأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسة التي حضرتها في الدعوى التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبة، والمستندات المقدمة، وإذا رأت الدائرة بأن المبلغ الذي ستلزم به المدعى عليها مقارنة بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوى السابقة فاحشا وكثيرا فإن الدائرة لا تُعمل ذلك كون أن ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعى عليها ويرجع في تقدير ذلك للدائرة القضائية وفق ما سبق بيانه، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولكون المدعية قدمت الصك الصادر في الدعوى السابقة وعقد الأتعاب مع المحامي وما يثبت السداد له وذلك حسب إيصالات التحويل للمحامي، ولكون دفع وكيل المدعى عليها جاء مرسلا، مما تنتهي معه الدائرة إلى المنطوق الوارد أدناه بما يوافق (١٥) بالمائة من مبلغ المطالبة الأصلي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)مبلغ المطالبة وقدره: (١٣,٩١٤.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.